بسم الله الرحمن الرحيم وصلی الله علی محمّد وآله
در مورد تقطيع روايات، تاکنون نوشته ای جامع ـ چه به فارسی و چه به عربی ـ نديده ام. از اين جهت، مناسب ديدم مقاله ای را در اين موضوع (که در حقيقت بخشی از مقدمه ام بر تعليقات وسائل الشيعه است) منتشر کنم. تا چه قبول افتد و چه در نظر آيد.

التقطيع وحكمه
التقطيع ـ كما يظهر من بعض علمائنا1مقباس الهداية في علم الدراية: 3/256. ـ نقل قطعة أو جزء من الرواية. وإطلاق كلماتهم يعمّ نقل جزء من الروايات ناقصاً، وهذا غير مراد في المقام قطعاً، بل المراد منه نقل الراوي جزءاً من الرواية بحيث بزعمه لا ربط لها بصدر الرواية أو ذيلها في حكم شرعي خاصّ، سواء نقل تمامه أو سائر أجزائه في موضع آخر أم لا.
فالتقطيع وليد تبويب الروايات ونتيجته2دروس في الرجال ومعرفة الأسانيد (المرحلة الأولی): 180. وللتقطيع علل أخرى ننقلها فيما سيأتي. حيث إنّ بعض الروايات مفصّلة جدّاً وترتبط بأحكام فقهية متعدّدة، فمؤلّفو كتب الرواية ومدوّنوها ـ اجتناباً من تطويل بلا طائل ـ قطّعوا هذه الروايات وأوردوها في أبواب مختلفة.
هذا ولكن قد قُطّع الرواية لا لما ذكرنا، بل للتدليس وتغيير المعنى، وهذا بالنسبة إلى غيره قليل جدّاً.
فمنها ما رواه الكليني عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عمّن ذكره، عن عبيد بن زرارة، عن محمّد بن مارد قال: قلت لأبي عبد الله (علیه السلام): حديث روي لنا أنّك قلت: إذا عرفت فاعمل ما شئت؟ فقال: قد قلت ذلك. قال: قلت: وإن زنوا أو سرقوا أو شربوا الخمر؟! فقال لي: إنّا لله وإنّا إليه راجعون، والله ما أنصفونا أن نكون أخذنا بالعمل ووضع عنهم، إنّما قلت إذا عرفت فاعمل ما شئت من قليل الخير وكثيره فإنّه يقبل منك3الكافي: ‏2/464، ح5، باب أنّ الإيمان لا يضرّ معه سيئة والكفر لا ينفع معه حسنة..
ومن أمثلته ما عن أبي هريرة عن النبيّ قال: إنّ الله (عزّ وجل) خلق آدم على صورته4مسند أحمد بن حنبل: 2/323.. هذا ولكن روى الصدوق بالإسناد عن الحسين بن خالد، قال: قلت للرضا (علیه السلام): يا ابن رسول الله، إنّ الناس يروون أنّ رسول الله قال: إنّ الله خلق آدم على صورته، فقال: قاتلهم الله، لقد حذفوا أوّل الحديث، إنّ رسول الله مرّ برجلين يتسابّان، فسمع أحدهما يقول لصاحبه: قبّح الله وجهك ووجه من يشبهك، فقال: يا عبد الله، لا تقل هذا لأخيك، فإنّ الله (عزّ وجل) خلق آدم على صورته5التوحيد: 152ـ153، ح11؛ عيون أخبار الرضا (علیه السلام): 2/110، ح12..

موضع علمائنا تجاه التقطيع
قال المحقّق المامقاني: إنّه قد وقع الخلاف بين العلماء في تقطيع الحديث واختصاره برواية بعض الحديث الواحد دون بعض على أقوال:
أحدها: المنع مطلقاً، اختاره المانعون من رواية الحديث بالمعنى لتحقّق التغيير وعدم أدائه كما سمعه. وبه قال بعض مجوّزي رواية الحديث بالمعنى أيضاً.
ثانيها: المنع إن لم يكن هذا المقطّع قد رواه في محلّ آخر، أو رواه غيره تماماً ليرجع إلى تمامه من ذلك المحلّ، أرسله غير واحد قولاً.
ثالثها: الجواز مطلقاً، اختاره بعضهم وفسّر الإطلاق في البداية بأنّه سواء كان قد رواه هو أو غيره على التمام أم لا. وينبغي تقييد هذا القول بما إذا لم يكن المحذوف متعلّقاً بالمأتي به تعلّقاً يخلّ بالمعنى حذفه، كالاستثناء والشرط والغاية ونحو ذلك، وإلا فالظاهر عدم الخلاف في المنع منه، وادّعى بعضهم الاتّفاق عليه.
ومن هنا يتّحد هذا القول مع الرابع وهو التفصيل بالجواز إن وقع ذلك ممّن يعرف تمييز ما تركه منه عما نقله وعدم تعلّقه به بحيث لا يختلّ البيان ولا تختلف الدلالة فيما نقله بترك ما تركه، فيجوز حينئذ وإن لم تجز الرواية بالمعنى، لأنّ المروي والمتروك حينئذ بمنزلة خبرين منفصلين، والمنع إن وقع ذلك من غير العارف، وهذا القول هو الأظهر.
ولا يخفى عليك أنّ ذلك فيما إذا ارتفعت منزلته عن التهمة، فأمّا من رواه مرّة تامّاً فخاف إن رواه ثانياً ناقصاً أن يتهمّ بزيادة فيما رواه أولاً أو نسيان لغفلة وقلّة ضبط فيما رواه ثانياً فلا يجوز له النقصان ثانياً ولا ابتداء إن تعيّن عليه أداء تمامه لئلا يخرج بذلك باقيه عن حيّز الاحتجاج6مقباس الهداية في علم الدراية: 3/256..

علل التقطيع
كما قد سبق منّا أهمّ علل التقطيع هو تبويب الروايات. وهنا علل أخرى أشار إليه السيّد السيستاني ـ مدّ ظلّه ـ فيما حكي عنه. وننحن ننقل كلامه ـ مع اختصار ـ لما فيه من الفوائد. فقال ـ مد ظلّه ـ: التقطيع بالنسبة إلى كلام الإمام (علیه السلام) على أقسام:
1. اعتقاد أنّ الجملة غير صحيحة وغير صادرة عن الإمام (علیه السلام): وبما أنّهم قد التزموا بنقل الأخبار الصحيحة في كتبهم الروائية فيحذفون من الرواية الجملة التي يرونها غير صحيحة برأيهم، فالصدوق قد نقل رسالة العلل للفضل بن شاذان التي اعتبرها من الروايات في العلل والعيون، وفي العلل إذاً نقل إحياناً بعض جمل العلل ولم ينقلها في العيون، لأنّ عيون أخبار الرضا (علیه السلام) بمعنى الصحاح، فتلك الجمل التي هي غير صحيحة في رأيه لا يرى موجباً لنقلها في كتاب العيون، لذلك حذفها.
2. أن ينقل الفقيه موضع حاجته فحسب دون أن ينقل بقيّة أجزاء الرواية اذ لا يحتاج إليها.
وأمثلته كثيرة من كتاب الاستبصار، إذ أنّ الاستبصار ألّف للجمع بين الأخبار، فغالباً يقتصر علی ذكر موضع الخلاف بين الأخبار، وبقيّة الخبر لا ينقله وذلك لأنّ مورد الاختلاف هو ما ينقله فحسب، ومن يراجع الاستبصار يتخيّل أنّ ما ذكره هو جميع ما في الرواية مع أنّه ليس كذلك، فلو لاحظنا رواياته في بقيّة كتب الحديث ك‍التهذيب والكافي لظهر لنا أنّه لا ينقل بقيّة الأمور.
مثلاً جاء في الاستبصار عن الحسين بن سعيد، عن عليّ بن النعمان، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: قال في الرجل يموت في السفر في أرض ليس معه إلا النساء قال: يدفن ولا يغسل، والمرأة تكون مع الرجال بتلك المنزلة تدفن ولا تغسل7الاستبصار: 1/201، ح5، باب الرجل يموت في السفر وليس معه رجل ولا امرأته ولا واحدة من ذوات أرحامه والمرأة كذلك تموت وليس معها امرأة ولا زوج ولا أحد من ذوي أرحامها ومعها رجال غرباء..
وفي موضع آخر ينقل هذه الرواية وفي ذيلها: إلا أن يكون زوجها معها، فإن كان زوجها معها غسلها من فوق الدرع ويسكب الماء عليها سكباً ولا ينظر إلى عورتها وتغسله امرأته إن مات والمرأة إن ماتت ليست بمنزلة الرجل المرأة أسوأ منظرا إذا ماتت8الاستبصار: 1/197، ح5، باب جواز غسل الرجل امرأته والمرأة زوجها.. وهذا الاستثناء يوجب تغيير الحكم وإنّما لم ينقله في الاستبصار لخروجه عن مورد حاجته.
3. تقطيع كلام الإمام (علیه السلام) لاعتقاد الناقل بعدم وجود الارتباط بين الجملتين: أي عدم الربط بين الجملة المحذوفة والجملة المذكورة.
فمثلاً جاء في التهذيب عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن زرارة قال: قلت له: أرأيت ما كان تحت الشعر؟ قال: كلّ ما أحاط به الشعر فليس للعباد أن يغسلوه ولا يبحثوا عنه، ولكن يجرى عليه الماء9تهذيب الأحكام: 1/364، ح36، باب صفة الوضوء والفرض منه..
ولكن لو راجعنا من لا يحضره الفقيه10من لا يحضره الفقيه: ‏1/44، ح88، باب حدّ الوضوء وترتيبه وثوابه. نرى أنّ كلامه يدور حول الوضوء وليس لها إطلاق، ولكن لعلّة نقل هذه الجملة فحسب، لعدم ضرورة ذكر بقيّة الجمل.
4. أن لا يذكر بعض الرواية لأنّها تفهم من عنوان الباب. ففي الكافي في باب عدّة المتعة ينقل عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنه قال: إن كانت تحيض فحيضة، وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف11الكافي: ‏5/458، ح1، باب عدّة المتعة..
وضمير «تحيض» لا بدّ أن يرجع إلى عنوان الباب وهو عدّة المتعة، فحذف موضوع الرواية لأنّ عنوان الباب يدلّ عليه. ومن الواضح أنّ من ينقل الرواية لم ينقل عنوان الباب عادة ممّا يؤدي لاحتمال أن تكون الرواية كذلك مبتورة.
وفي بحث نجاسة الكافر قد يستدلّ برواية مع أنّ الكافي ذكرها في عنوان باب الوضوء من سؤر الحائض والجنب واليهودي والنصراني والناصب وهي رواية سعيد الأعرج قال: علي بن إبراهيم عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن سؤر اليهودي والنصراني؟ فقال: لا12الكافي: ‏3/11، ح5، باب الوضوء من سؤر الحائض والجنب واليهودي والنصراني والناصب..
ولكن قد يستظهر أنّه يريد من قوله: «لا» أي لا يجوز شربه، للسؤال من السؤر مطلقاً13 لاحظ موسوعة الإمام الخوئي: 3/40.، فتنصرف الرواية عن البحث المذكور للغفلة عن عنوان بابها، مع حذف الموضع في السؤال.
والشاهد عليه ما يذكر في الناصريات حيث ينقل هذه الرواية قال: «روى عبد الله بن المغيرة، عن سعيد الأعرج، قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الوضوء بسؤر اليهودي والنصراني؟ فقال: لا»14المسائل الناصريات: 85ـ84..
وحينئذ نقول: لو كان السؤال عن شرب سؤر اليهود، فلا نهي عنه ربّما يكون دليلاً على النجاسة، ولكن لو كان السؤال عن الوضوء فالنهي عنه لا يدلّ على نجاسة اليهود والنصارى15 كلام السيّد السيستاني ـ مد ظلّه ـ متين جدّاً، إلا أنّ مثاله هذا محلّ مناقشة، وإن كان المعروف أنّ الأمثلة ليست فيها مناقشة. وذلك أنّ الصدوق روى هذا الخبر هكذا: سأله سعيد الأعرج عن سؤر اليهودي والنصراني أيؤكل أو يشرب؟ قال: لا. من لا يحضره الفقيه: 3/347، ح4220، باب الصيد والذبائح.، فقد يكون النهي لمبغوضيّة تعبّديّة16اختلاف الحديث: 193ـ196..

التبعات الفاسدة لتقطيع الروايات
لسنا في مقام تخطئة محدّثينا ـ رفع الله شأنهم ـ في تقطيعهم الروايات، فإنّ تقطيع الحديث من وجهة نظر الشرع لا إشكال فيه؛ ومن وجهة تسهيل عمل المصنّفين فهو أمر لازم. وهذا جائز لمن له الصلاحية العلمية في فعل ذلك.
ولكن قد ينشأ من التقطيع تبعات فاسدة وهذه إمّا من جهة غفلة المقطِّع من بعض الأمور، وإمّا من ناحية اختلاف مبانيه معنا بحيث لم ير للفقرات غير المذكورة أثراً في الاستنباط الفقهي وأمّا نحن فلسنا كذلك.
وكيفما كان يمكن عدّ هذه الأمور من التبعات الفاسدة لتقطيع الروايات:
1. الإضمار في الأسانيد: مذهب كثير من فقهاء أصحابنا أنّ منشأ الإضمار هو التقطيع فلأجله قالوا إنّ الإضمار غير قادح في صحّة الإسناد17مناهج الأحكام: 530؛ مصباح الفقيه: 1/308؛ مستمسك العروة الوثقى: ‏1/231؛ موسوعة الإمام الخوئي: 24/154..
قال صاحب المعالم: إنّ الممارسة تنبّه على أنّ المقتضي للإضمار في الأخبار ارتباط بعضها ببعض في كتب روايتها عن الأئمة، فكان يتّفق وقوع أخبار متعدّدة في أحكام مختلفة مرويّة عن إمام واحد، ولا فصل بينها يوجب إعادة ذكر الامام (علیه السلام) بالاسم الظاهر، فيقتصرون على الإشارة إليه بالمضمر.
ثمّ أنّه لمّا عرض لتلك الأخبار الاقتطاع والتحويل إلى كتاب آخر تطرّق هذا اللبس، ومنشأه غفلة المقتطع لها، وإلا فقد كان المناسب رعاية حال المتأخّرين، لأنّهم لا عهد لهم بما في الأصول18معالم الدين (قسم الفقه): ‏2/600..
ونحوه لابنه في شرح الاستبصار19استقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار: ‏1/74..
2. التعارض بين الروايات فمثلاً روى الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: إذا صلّيت خلف إمام تأتمّ به فلا تقرأ خلفه سمعت قراءته أو لم تسمع.
ثمّ قال: فلا ينافي ما قدّمناه من أنّه متى لم يسمع القراءة فيما يجهر به بالقراءة فإنّه يقرأ لأنّه يجوز أن يكون الراوي روى بعض الحديث لأنّا قد قدّمنا في رواية عليّ بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (علیه السلام) هذا الحديث بعينه وزاد: إلا أن يكون صلاة يجهر فيها ولم تسمع فاقرأ20الاستبصار: 1/429..
3. حذف القرائن المتّصلة حاليّة ومقاليّة: فمن مفاسد تقطيع ـ كما أشار إليه بعض فقهائنا21الحاشية على مدارك الأحكام: 1/112؛ جواهر الكلام: 1/196. ـ انعدام القرائن الحالية أو المقاليّة.
قال المحقّق التستريّ: من أراد تقطيع خبر كان مشتملاً على أمور متعدّدة فيقتصر على ما كان شاهداً له في عنوانه يجب أن يداقّ في الصدر والذّيل ويشير إلى قرائن تشهد للمراد فيما اقتصر22النجعة في شرح اللمعة: 1/399..
5. الإجمال في الروايات: ولعلّ هذا من تبعات حذف القرائن.
6. الخطأ في الاستنباط من الروايات: ومن أمثلته رواية في الكافي عن الرضا (علیه السلام) قال: «من اغتسل من الماء الذي قد اغتسل فيه فأصابه الجذام فلا يلومنّ إلا نفسه»23الكافي: ‏6/503، ح38، باب الحمام..
ونقله الشيخ البهائي في كتاب الحبل المتين واستدلّ به على استحباب التنزّه عن ماء الأغسال المستحبّة والواجبة وقال: وإطلاق الغسل في هذا يشمل الغسل الواجب والمندوب‏24الحبل المتين في أحكام الدين: 116..
ولكن أورد عليه المحدّث البحراني بقوله: إنّه وإن سلّم ذلك ظاهراً بالنسبة إلى ما نقله من الخبر إلا أنّ عجز الرواية المذكورة يدلّ على أنّ مورد الخبر المشار اليه إنّما هو ماء الحمّام، حيث قال في تتمّة الرواية: «فقلت: إنّ أهل المدينة يقولون: انّ فيه شفاء من العين، فقال: كذبوا، يغتسل فيه الجنب من الحرام والزاني والناصب الذي هو شرّهما وكلّ من خلق الله، ثمّ يكون فيه شفاء من العين».
ثمّ قال: وهذا هو أحد العيوب المترتّبة على تقطيع الحديث وفصل بعضه عن بعض، فإنّه بذلك ربّما تخفى القرائن المفيدة للحكم. وحينئذ فظاهر الخبر كراهة الاغتسال من ذلك الماء من حيث كونه ماء الحمّام الذي يغتسل منه هؤلاء المعدودون، وهو لا يقتضي كراهة مستعمل الأغسال مطلقاً25الحدائق الناضرة: 1/437..

التقطيع في الکتب الأربعة
حيث إنّ التقطيع هو وليد تبويب الروايات، فبالطبع في عصر تدوين الكتب الروائيّة شاع التقطيع أكثر شيوعاً.
فبالنسبة إلى المصادر الأوّلية ـ كالكتب الثلاثين للحسين بن سعيد وكتاب النوادر لابن أبي عمير وكتاب الصلاة للحريز والمشيخة لابن محبوب وغيرها ـ حيث إنّ أكثرها ليست بأيدينا لا يمكننا في الأغلب نسبة التقطيع الموجود في الروايات إليها.
أمّا بالنسبة إلى الكتب الأربعة فيمكننا نسبة التقطيع إليها. وهذا بالنسبة إلى المصادر الأوّلية كثيرة جدّاً.
وعلى سبيل المثال أشار الكلينيّ في الکافي إلى التقطيع من جانبه بقوله: «الحديث مختصر»26الكافي: ‏2/666، ح2؛ ‏6/528، ح13..
كما أنّ الصدوق قال في مواضع من كتاب من لا يحضره الفقيه: «الحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة»27من لا يحضره الفقيه: ‏1/475، ح1373؛ 2/328، ح2586؛ 2/628، ح3215؛ 3/568، ح4940..
والشيخ أشار إلى التقطيع من عنده بقوله: « ذكر الحديث إلى أن قال »28تهذيب الأحكام: 1/81، ح60؛ 1/117، ح39؛ 1/246، ذيل ح39؛ 1/324، ذيل ح111؛ 5/284، ح4.، أو «في حديث طويل»29تهذيب الأحكام: 1/52، ح90؛ 1/230، ح48؛ 1/242، ح30؛ 1/248، ح43؛ 2/122، ح233؛ ‏4/191، ح8؛ 6/73، ح9؛ 6/270، ح131؛ 9/49، ح203..
فتمييز التقطيع في هذه الموارد سهل، لكن مواضعها قليلة جدّاً.
كما يمكن تمييز مواضع التقطيع أيضاً بالمقايسة بين الخبرين المرويين في المصدرين.
وعلى سبيل المثال لاحظ هذه الأنموذج.
منها ما رواه الكليني عن عليّ، عن أبيه، ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قال أبو جعفر (علیه السلام) ألا أحكي لكم وضوء رسول الله؟ فقلنا: بلى، فدعا بقعب فيه شي‏ء من ماء ثمّ وضعه بين يديه ثمّ حسر عن ذراعيه ثمّ غمس فيه كفّه اليمنى، ثمّ قال: هكذا إذا كانت الكفّ طاهرةً ثمّ غرف فملأها ماءً فوضعها على جبينه، ثمّ قال: بسم الله وسدله على أطراف لحيته ثمّ أمرّ يده على وجهه وظاهر جبينه مرّةً واحدةً ثمّ غمس يده اليسرى فغرف بها ملأها، ثمّ وضعه على مرفقه اليمنى وأمرّ كفّه على ساعده حتّى جرى الماء على أطراف أصابعه، ثمّ غرف بيمينه ملأها فوضعه على مرفقه اليسرى وأمرّ كفّه على ساعده حتّى جرى الماء على أطراف أصابعه ومسح مقدّم رأسه وظهر قدميه ببلّة يساره وبقيّة بلّة يمناه. قال: وقال أبو جعفر (علیه السلام): إنّ الله وتر يحبّ الوتر فقد يجزئك من الوضوء ثلاث غرفات واحدة للوجه واثنتان للذّراعين وتمسح ببلّة يمناك ناصيتك وما بقي من بلّة يمينك ظهر قدمك اليمنى وتمسح ببلّة يسارك ظهر قدمك اليسرى. قال زرارة: قال أبو جعفر (علیه السلام): سأل رجل أمير المؤمنين (علیه السلام) عن وضوء رسول الله فحكى له مثل ذلك‏30الكافي: ‏3/25، ح4..
ورواها الشيخ بإسناده عن عليّ بن ابراهيم من قوله: «وقال أبو جعفر (علیه السلام): إنّ الله وتر يحبّ» إلى قوله: « ظهر قدمك اليسرى»31تهذيب الأحكام: 1/360، ح13.. فالتقطيع من جانب الشيخ.
ومنها ما رواه الصدوق مرسلاً قال: كان الصّادق (علیه السلام) إذا دخل الخلاء يقنّع رأسه ويقول في نفسه: بسم الله وبالله ولا إله إلا الله ربّ أخرج عنّي الأذى سرحاً بغير حساب واجعلني لك من الشّاكرين فيما تصرفه عنّي من الأذى والغمّ الّذي لو حبسته عنّي هلكت لك الحمد اعصمني من شرّ ما في هذه البقعة وأخرجني منها سالماً وحلّ بيني وبين طاعة الشّيطان الرّجيم‏32من لا يحضره الفقيه: ‏1/24، ح41..
ولكن رواه الشيخ عن المفيد، عن أحمد بن محمّد بن الحسن، عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عليّ بن أسباط، أو رجل عنه، عمّن رواه، عن أبي عبد الله (علیه السلام): أنّه كان يعمله إذا دخل الكنيف يقنّع رأسه ويقول سرّاً في نفسه: بسم الله وبالله تمام الحديث‏33تهذيب الأحكام: 1/24، ح1.. فالتقطيع من جهة الشيخ.
ومنها ما رواه الكليني عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن البول يصيب الجسد؟ قال: صبّ عليه الماء مرّتين‏34الكافي: ‏3/20، ح7..
ورواه مرّة أخرى بهذا الإسناد هكذا: قال سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن البول يصيب الجسد؟ قال: صبّ عليه الماء مرّتين، فإنّما هو ماء. وسألته عن الثّوب يصيبه البول؟ قال: اغسله مرّتين. وسألته عن الصّبيّ يبول على الثّوب؟ قال: يصبّ عليه الماء قليلاً ثمّ يعصره‏35الكافي: ‏3/55، ح1.. فالتقطيع من الكلينيّ، كما لا يخفى.
منها ما رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن زرارة قال: قلت له: أرأيت ما كان تحت الشعر؟ قال: كلّ ما أحاط به الشعر فليس للعباد أن يغسلوه ولا يبحثوا عنه ولكن يجرى عليه الماء36تهذيب الأحكام: 1/364، ح36..
بينما رواه الصدوق بإسناده عن زرارة هكذا: قال زرارة بن أعين لأبي جعفر الباقر (علیه السلام): أخبرني عن حدّ الوجه الذي ينبغي أن يوضّأ الذي قال الله (عزّ وجل)؟ فقال: الوجه الذي قال الله وأمر الله (عزّ وجل) بغسله الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه إن زاد عليه لم يؤجر وإن نقص منه أثم ما دارت عليه الوسطى والإبهام من قصاص شعر الرأس إلى الذقن وما جرت عليه الإصبعان مستديراً فهو من الوجه، وما سوى ذلك فليس من الوجه. فقال له: الصدغ من الوجه؟ فقال: لا. قال زرارة: قلت له: أرأيت ما أحاط به الشعر؟ فقال: كلّ ما أحاط به من الشعر فليس على العباد أن يطلبوه ولا يبحثوا عنه، ولكن يجرى عليه الماء37من لا يحضره الفقيه: ‏1/44، ح88..
فما نقله الشيخ ذيل هذه الرواية. كما أنّ الكليني نقل الخبر عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة هكذا: قال: قلت له: أخبرني عن حدّ الوجه الذي ينبغي له أن يوضأ الذي قال الله (عزّ وجل)؟ فقال: الوجه الذي أمر الله تعالى بغسله الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه إن زاد عليه لم يؤجر وإن نقص منه أثم ما دارت عليه السبابة والوسطى والإبهام من قصاص الرأس إلى الذقن وما جرت عليه الإصبعان من الوجه مستديراً فهو من الوجه وما سوى ذلك فليس من الوجه. قلت: الصدغ ليس من الوجه؟ قال: لا38الكافي: ‏3/27، ح1..
وعلى أيّ حال تمييز التقطيع في الكتب الأربعة وإن كان ـ كما قلنا ـ بالنسبة إلى المصادر الأوّلية سهل، ولكن هذا بالنسبة إلى الوسائل صعبة جدّاً.

التقطيع في وسائل الشيعة
كان أكثر سعي صاحب الوسائل اختصاص أيّ باب من أبواب الوسائل بحكم فقهي خاصّ.
كما أنّ سعيه الاختصار والاجتناب عن التطويل والإطناب. قال في مقدّمة الوسائل: إنّ من طالع كتب الحديث واطلّع على ما فيها من الأحاديث، وكلام مؤلّفيها، وجدها لا تخلو من التطويل . . . فشرعت في جمعه . . . مفرداً لكلّ مسألة باباً بقدر الإمكان . . . تاركاً للأحاديث التي لا تتضمّن شيئاً من الأحكام، والأخبار المشتملة على الأدعية الطويلة، والزيارات.
فلهذين شاع التقطيع فيه أكثر من غيره، بل صار التقطيع من أهمّ خصائص الوسائل.
قال المحقّق النراقي: منشؤه [أي الخطأ] تقطيع الرواية، كما هو غير عزيز في الوسائل39مستند الشيعة: 2/323..
وقال الخوانساري: إنّ بناء صاحب الوسائل على تقطيع الأخبار40رسالة في قاعدة نفي الضرر (للخوانساري): 193..
هذا ولكن صاحب الوسائل ينبّه على مواضع التقطيع بصيغ مختلفة كقوله: «في حديث طويل»، أو «إلى أن قال»، أو «الحديث» وغيرها من التعابير.
والتقطيع في الوسائل وإن كان كثيراً إلا أنّ سعي صاحب الوسائل واهتمامه الاعتناءُ بما له دخل في المعنى، فلأجله كان في الغالب يفهم من الخبر المقطَّع ما يفهم من تمامه.
نعم، قد يحذف في التقطيع بعض القرائن إلا أنّ حذف هذه القرائن لا يضرّ بالمعنى المطابقي المفهوم من مفردات الرواية.
إلا أنّ هنا روايات مقطّعة يفهم منها ما لا يفهم من تمامها. منها ما نقل صاحب الوسائل عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن التسبيح؟ فقال: ما علمت شيئاً موظفاً غير تسبيح فاطمة وعشر مرّات بعد الفجر، الحديث41وسائل الشيعة، أبواب التعقيب، ب7، ح2..
والمفهوم منه أنّ قوله (علیه السلام): «وعشر مرّات بعد الفجر» قيد لتسبيح فاطمة، مع أنّ الأمر ليس كذلك. لاحظ الرواية بتمامها: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن التسبيح؟ فقال: ما علمت شيئاً موظفاً غير تسبيح فاطمة، وعشر مرّات بعد الفجر تقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كلّ شي‏ء قدير ويسبّح ما شاء تطوّعاً42الكافي: ‏2/533، ح34..
ولكن الذي يسهل الأمر أنّ هذا النحو من التقطيع قليل جداً لا يعبأ به.

۱. مقباس الهداية في علم الدراية: ۳/۲۵۶.
۲. دروس في الرجال ومعرفة الأسانيد (المرحلة الأولی): ۱۸۰. وللتقطيع علل أخرى ننقلها فيما سيأتي.
۳. الكافي: ‏۲/۴۶۴، ح۵، باب أنّ الإيمان لا يضرّ معه سيئة والكفر لا ينفع معه حسنة.
۴. مسند أحمد بن حنبل: ۲/۳۲۳.
۵. التوحيد: ۱۵۲ـ۱۵۳، ح۱۱؛ عيون أخبار الرضا (علیه السلام): ۲/۱۱۰، ح۱۲.
۶. مقباس الهداية في علم الدراية: ۳/۲۵۶.
۷. الاستبصار: ۱/۲۰۱، ح۵، باب الرجل يموت في السفر وليس معه رجل ولا امرأته ولا واحدة من ذوات أرحامه والمرأة كذلك تموت وليس معها امرأة ولا زوج ولا أحد من ذوي أرحامها ومعها رجال غرباء.
۸. الاستبصار: ۱/۱۹۷، ح۵، باب جواز غسل الرجل امرأته والمرأة زوجها.
۹. تهذيب الأحكام: ۱/۳۶۴، ح۳۶، باب صفة الوضوء والفرض منه.
۱۰. من لا يحضره الفقيه: ‏۱/۴۴، ح۸۸، باب حدّ الوضوء وترتيبه وثوابه.
۱۱. الكافي: ‏۵/۴۵۸، ح۱، باب عدّة المتعة.
۱۲. الكافي: ‏۳/۱۱، ح۵، باب الوضوء من سؤر الحائض والجنب واليهودي والنصراني والناصب.
۱۳. لاحظ موسوعة الإمام الخوئي: ۳/۴۰.
۱۴. المسائل الناصريات: ۸۵ـ۸۴.
۱۵. كلام السيّد السيستاني ـ مد ظلّه ـ متين جدّاً، إلا أنّ مثاله هذا محلّ مناقشة، وإن كان المعروف أنّ الأمثلة ليست فيها مناقشة. وذلك أنّ الصدوق روى هذا الخبر هكذا: سأله سعيد الأعرج عن سؤر اليهودي والنصراني أيؤكل أو يشرب؟ قال: لا. من لا يحضره الفقيه: ۳/۳۴۷، ح۴۲۲۰، باب الصيد والذبائح.
۱۶. اختلاف الحديث: ۱۹۳ـ۱۹۶.
۱۷. مناهج الأحكام: ۵۳۰؛ مصباح الفقيه: ۱/۳۰۸؛ مستمسك العروة الوثقى: ‏۱/۲۳۱؛ موسوعة الإمام الخوئي: ۲۴/۱۵۴.
۱۸. معالم الدين (قسم الفقه): ‏۲/۶۰۰.
۱۹. استقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار: ‏۱/۷۴.
۲۰. الاستبصار: ۱/۴۲۹.
۲۱. الحاشية على مدارك الأحكام: ۱/۱۱۲؛ جواهر الكلام: ۱/۱۹۶.
۲۲. النجعة في شرح اللمعة: ۱/۳۹۹.
۲۳. الكافي: ‏۶/۵۰۳، ح۳۸، باب الحمام.
۲۴. الحبل المتين في أحكام الدين: ۱۱۶.
۲۵. الحدائق الناضرة: ۱/۴۳۷.
۲۶. الكافي: ‏۲/۶۶۶، ح۲؛ ‏۶/۵۲۸، ح۱۳.
۲۷. من لا يحضره الفقيه: ‏۱/۴۷۵، ح۱۳۷۳؛ ۲/۳۲۸، ح۲۵۸۶؛ ۲/۶۲۸، ح۳۲۱۵؛ ۳/۵۶۸، ح۴۹۴۰.
۲۸. تهذيب الأحكام: ۱/۸۱، ح۶۰؛ ۱/۱۱۷، ح۳۹؛ ۱/۲۴۶، ذيل ح۳۹؛ ۱/۳۲۴، ذيل ح۱۱۱؛ ۵/۲۸۴، ح۴.
۲۹. تهذيب الأحكام: ۱/۵۲، ح۹۰؛ ۱/۲۳۰، ح۴۸؛ ۱/۲۴۲، ح۳۰؛ ۱/۲۴۸، ح۴۳؛ ۲/۱۲۲، ح۲۳۳؛ ‏۴/۱۹۱، ح۸؛ ۶/۷۳، ح۹؛ ۶/۲۷۰، ح۱۳۱؛ ۹/۴۹، ح۲۰۳.
۳۰. الكافي: ‏۳/۲۵، ح۴.
۳۱. تهذيب الأحكام: ۱/۳۶۰، ح۱۳.
۳۲. من لا يحضره الفقيه: ‏۱/۲۴، ح۴۱.
۳۳. تهذيب الأحكام: ۱/۲۴، ح۱.
۳۴. الكافي: ‏۳/۲۰، ح۷.
۳۵. الكافي: ‏۳/۵۵، ح۱.
۳۶. تهذيب الأحكام: ۱/۳۶۴، ح۳۶.
۳۷. من لا يحضره الفقيه: ‏۱/۴۴، ح۸۸.
۳۸. الكافي: ‏۳/۲۷، ح۱.
۳۹. مستند الشيعة: ۲/۳۲۳.
۴۰. رسالة في قاعدة نفي الضرر (للخوانساري): ۱۹۳.
۴۱. وسائل الشيعة، أبواب التعقيب، ب۷، ح۲.
۴۲. الكافي: ‏۲/۵۳۳، ح۳۴.
شنبه ۱۴ تير ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۰۷