ملخص المقال
قد ادّعي أنّ القضايا التاريخية لا تثبت بالخبر الضعيف، بل لابدّ في إثباتها من الاستناد إلی خبر صحيح. كما قد ادّعي أنّ ما ورد حول الهجوم علی بيت فاطمة (عليها السلام) ليس فيه خبر صحيح، فلأجله قد يقال: إنّ ما ورد حول الهجوم علی بيت فاطمة (عليها السلام) لا يمكن القول به تاريخياً. ولكن نحن نقول ـ مع فرض عدم وجود خبر صحيح فيما ورد حول الهجوم ـ: إنّه يمكن إثبات قضية الهجوم وفقاً للمعايير التاريخية المعتبرة.
الألفاظ الأساسية
الخبر الضعيف، القضية التاريخية، الهجوم علی بيت فاطمة (عليها السلام).

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام علی محمّد وآله الطاهرين ولعنة الله علی أعدائهم أجمعين.

دور الخبر الضعيف في إثبات القضايا التاريخية؛ الهجوم علی بيت فاطمة (عليها السلام) أنموذجاً
قد ادّعي أنّ ما ورد حول الهجوم علی بيت فاطمة (عليها السلام) ليس فيه خبر صحيح منقول عن مصدر معتبر، وبالنتيجة قد يشكّك في ما جری علی فاطمة (عليها السلام) بعد وفاة النبيّ (صلّی الله عليه وآله) ويقال: إنّها (عليها السلام) ماتت بالموت الطبيعي!
وهذا مركب من دعويين:
الأولی: عدم وجود خبر صحيح في المقام.
الثانية: أنّ عدم وجود خبر صحيح يدل علی عدم صحّة ما ادّعي حول الهجوم علی بيت فاطمة (عليها السلام).
وأنا في المقام لم أصرّ علی وجود خبر صحيح، بل يمكن أن يقال: إنّ وجود خبر صحيح في المقام عجيب مع ما تلاعبت أيدي حزب الخلفاء بالأخبار والأحاديث من الحذف والتحريف والجعل والدس، وكذا ما جری علی أصحابنا من الخوف والحبس والتعذيب. فبناء عليه كيف نتوقّع أن يبقی ما يشهد بجرائمهم؟!
فانظر إلی ما فعل البخاري ـ وهو من أوثق الناس عند أهل السنة، وكتابه أصحّ الكتب عندهم بعد القرآن1 قال ابن الصلاح: أوّل من صنّف الصحيح البخاري أبو عبد الله محمّد بن إسماعيل الجعفي مولاهم، وتلاه أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري من أنفسهم ومسلم مع أنّه أخذ عن البخاري واستفاد منه يشاركه في كثير من شيوخه، وكتاباهما أصحّ الكتب بعد كتاب الله العزيز. مقدمة ابن الصلاح: 19/20. وانظر أيضاً شرح صحيح مسلم: 1/13؛ تغليق التعليق: 5/424. ـ أو أحد أشياخه في الحديث المعروف بحديث الدواة والقلم2 روی البخاري عن ابن عبّاس قال: لمّا حضر رسول الله (ص) وفي البيت رجال، فقال النبيّ (ص): هلموا اكتب لكم كتاباً لا تضلّوا بعده، فقال بعضهم: إنّ رسول الله (ص) قد غلبه الوجع وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله. صحيح البخاري: 5/137ـ138.
ولكن رواه ابن حنبل بنفس السند، وفيه: «فقال عمر: إنّ رسول الله (ص) قد غلب عليه الوجع وعندنا القرآن حسبنا كتاب الله». مسند أحمد بن حنبل: 1/336. ومثله في صحيح مسلم: 5/76.
وانظر أيضاً الطبقات الكبرى: 2/242، وفيه: «فقال بعض من كان عنده: إنّ نبي الله ليهجر». وهو حرّف الخبر من ناحيتين، كما تری.
.
فكيف نتوقّع عدم تلاعب الأيدي بأخبار الهجوم؟!
وكيفما كان، نحن في المقام نبحث حول الدعوی الثانية بدعوی عدم الحاجة إلی الخبر الصحيح في القضايا التاريخية المهمّة، بخلاف الأحكام الفقهية، فنقول ـ ومن الله عزّوجلّ نستمد التوفيق ـ:
إنّ الهجوم علی بيت فاطمة (عليها السلام) قضية تاريخية مهمّة لا حاجة في إثباتها إلی الخبر الصحيح، ولو فرض عدم وجود خبر صحيح يدلّ عليه.
فأمّا كون موت فاطمة (عليها السلام) أمر مهمّ ليس كموت سائر الناس فلا يعقل أن لا يذكر موتها وتاريخه وعلله وما جری حوله فيمكن أن يستدلّ عليه بأمور:
الأوّل: إنّ فاطمة (عليها السلام) من أشهر النساء في عصرها، بل من أشهر النساء المسلمات، كما ورد في الروايات الكثيرة، ففي بعضها: «أنّها سيّدة نساء هذه الأمّة»3 مسند أحمد بن حنبل: 6/282؛ صحيح البخاري: 7/142؛ صحيح مسلم: 7/143؛ مستدرك الحاكم: 3/156؛ السنن الكبرى للنسائي: 4/252؛ 5/145ـ146. ، وفي أخری: «أنّها سيّدة نساء العالمين»4 مستدرك الحاكم: 3/156؛ المصنّف لابن أبي شيبة الكوفي: 7/527؛ السنن الكبرى للنسائي: 4/252؛ 5/147؛ الذرية الطاهرة النبوية: 142.، وفي ثالثة «أنّها سيّدة نساء أهل الجنّة»5 مسند أحمد بن حنبل: 3/80؛ 5/391؛ صحيح البخاري: 4/183؛ 4/209؛ سنن الترمذي: 5/326؛ السنن الكبرى للنسائي: 5/145ـ146.، وفي رابعة: «أنّها سيّدة نساء المؤمنين»6 مسند أحمد بن حنبل: 6/282؛ صحيح البخاري: 4/183؛ 7/142؛ صحيح مسلم: 7/143؛ مستدرك الحاكم: 3/156..
فالمرأة التي هي سيّدة نساء العالمين ـ بل وحتّی لو كانت سيدة نساء بلدها دون العالمين ـ امرأة مشهورة بلا ريب.
الثاني: إنّ فاطمة (عليها السلام) بنت سيّد الأنبياء والمرسلين، بل لم يبق من أولاد النبيّ (صلّی الله عليه وآله) بعده إلا فاطمة (عليها السلام)، بل قد ادّعي ـ وليس إثبات هذه الدعوی بصعب ـ أنّه ليست للنبيّ (صلّی الله عليه وآله) بنت إلا فاطمة (عليها السلام)، وأمّا سائر بناته فليس بناته حقيقة بل هنّ متبنّيات، وقد ورد في نقل أنّهنّ بنات خديجة (عليها السلام) من غير النبي (صلّی الله عليه وآله)، وفي نقل أخر أنّهنّ بنات أخت خديجة (عليها السلام) وعشن مع خالتهنّ وفي بيتها، وليس هذا بمهمّ في المقام7 وإن شئت التفصيل فراجع موسوعة الإمامة في نصوص أهل السنّة: 21/78.، ولم نكن أيضاً بصدد إثبات هذه الدعوی، ولكن الذي نحن بصدده أنّ فاطمة (عليها السلام) أشهر أولاد النبيّ (صلّی الله عليه وآله)، والظاهر أن هذا الأمر واضح، فكيف يعقل عدم ذكر موتها وما جری حوله؟!
الثالث: إنّ فاطمة الزهراء (عليها السلام) زوجة أمير المؤمنين (عليه السلام)، فالبنظر إلی مكانة أمير المؤمنين (عليه السلام) الاجتماعية أنها صارت ذو مكانة اجتماعية أيضاً.
الرابع: إنّ فاطمة (عليها السلام) أمّ الحسنين (عليهما السلام)، وهما ـ بناء علی ما ورد في الكتاب8 قال الله تعالی: [تَعالَوْا نَدْعُ أَبْناءَنا وأَبْناءَكُمْ ونِساءَنا ونِساءَكُمْ وأَنْفُسَنا وأَنْفُسَكُمْ]. آل عمران: 61. ـ أبناء النبيّ (صلّی الله عليه وآله)، بل هما (عليهما السلام) ذوا منزلة اجتماعية فوق كثير من الصحابة بحيث عيّن عمر بن الخطاب لهما سهماً من بيت المال أكثر من سهام كثير من الصحابة9 عن جعفر بن محمّد عن أبيه (عليهما السلام): أنّ عمر بن الخطاب ألحق الحسن والحسين بأبيهما ففرض لهما خمسة آلاف درهم. فتوح البلدان: 3/556.
وقال ابن سعد: بدأ عمر بمن شهد بدراً من المهاجرين والأنصار، ففرض لكلّ رجل منهم خمسة آلاف درهم في كلّ سنة... وفرض لمن كان له إسلام كإسلام أهل بدر من مهاجرة الحبشة ومن شهد أحدا أربعة آلاف درهم لكلّ رجل منهم، وفرض لأبناء البدريين ألفين ألفين إلا حسناً وحسيناً فإنّه ألحقهما بفريضة أبيهما لقرابتهما برسول الله (ص) ففرض لكلّ واحد منهما خمسة آلاف درهم. الطبقات الكبرى: 3/296ـ297.
وانظر أيضاً الأحكام السلطانية للماوردي: 201؛ فتوح البلدان: 3/550؛ الاستذكار: 3/248؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ‏12/214ـ215.
.
الخامس: قد ورد في شأن فاطمة الزهراء (عليها السلام) آيات كثيرة بتصريح مصادر الفريقين، فقد أنزل الله عزّ وجلّ فيها آية المباهلة10 مستدرك الحاكم: 3/150؛ تفسير القرآن العظيم ( تفسير ابن أبي حاتم ): 2/667؛ الجامع لأحكام القرآن: 4/104.، وآية التطهير11 مسند أحمد بن حنبل: 1/331؛ 3/259؛ صحيح مسلم: 7/130؛ سنن الترمذي: 5/30ـ31؛ 5/328.، وغيرهما.
فكل هذه الأمر يشهد بالصراحة علی أنّ فاطمة (عليها السلام) لها منزلة اجتماعية، فبناء عليه نتوقّع أنّ المصادر التاريخية والروائية ذكرت موتها وتاريخه وعلله وأسبابه بحيث يعدّ عدم ذكر هذه الأمور في هذه المصادر إمّا نقصاً لهذه المصادر، وإمّا أمارة بغض مؤلّفهيم لفاطمة الزهراء (عليها السلام)، وإمّا لجهات أخر كالتقية والخوف، و...
هذا أوّلاً.
وأمّا دعوی عدم الحاجة إلی نصّ صحيح في ذلك، فنقول: لا بدّ قبل الورود في صلب البحث من تقديم مقدمة، وهي:
إنّ شأن القضايا التاريخية تختلف عن شأن الأحكام الفقهية. والوجه في ذلك أنّ البحث في كثير من القضايا التاريخية البحث في كيفية وقوع الحادثة، أي أنّ وقوع الحادثة ثابت والبحث حول كيفية الوقوع أو أسبابه أو تاريخه.
فمثلاً أنّ البحث التاريخي حول وفاة النبيّ (صلّی الله عليه وآله) ليس حول وفاته، أي لم نسأل أنّ النبيّ (صلّی الله عليه وآله) مات أم لا؟ بل هذا مضحك، ولكن البحث في أنّ النبيّ (صلّی الله عليه وآله) مات في أيّ سنة وأيّ شهر وأيّ يوم من أيّام الشهر والأسبوع؟ وأنّه مات في أيّ بلد، في المدينة مثلاً أم في مكّة؟ وأنّه مات بالموت الطبيعي أو أنّه قتل؟ وأنّه دفن بعد موته في أيّ مكان، في بيته أو في مسجده أو في مكان آخر؟ و....
ولكن البحث الفقهي ليس بهذا النحو، بل كثيراً مّا البحث حول ثبوت الحكم، أي أنّ القهقهة ـ مثلاً ـ ينقض الوضوء أم لا؟ أو أنّ الدخول يوجب الغسل أم لا بدّ من الإنزال؟ وهكذا في كثير من المسائل الفقهية.
ففي بحث تاريخي إذا كان أصل الوقوع ثابتاً والترديد حول الجوانب المختلفة للمسألة، فحينئذ نحن نحكم بجانب يدلّ عليه أقوی الأخبار بالنسبة إلی جوانب أخری. فمثلاً أنّ النبيّ (صلّی الله عليه وآله) مات وهذا لا ريب فيه، بل الريب فيه ـ كما قلنا ـ ممّا يضحك به الثَّكلی، إلا أنّه قد ورد في عدّة من الروايات أنّه (صلّی الله عليه وآله) مات في شهر صفر ـ مثلاً ـ وفي عدّة من أخبار أخر ورد أنّه مات في شهر ربيع الأوّل، فإذا فرضنا أنّ كلا الطائفتين ضعاف فلا يعقل القول بالتشكيك في أصل المسألة، بل لا بدّ من ترجيح أحد الطائفتين علی الأخری، فمثلاً إذا كان أخبار فوت النبيّ (صلّی الله عليه وآله) في شهر صفر أكثر عدداً ومصدراً بالنسبة إلی رويات شهر ربيع الأوّل، فالمورّخ يقول بروايات شهر صفر، ويعرض عن أخبار شهر الربيع.
وهذا بخلاف المسألة الفقهية، فمثلاً إذا ورد في طائفة من الأخبار أنّ الدخول مطلقاً ـ أي بلا إنزال ـ يوجب الغسل، وورد في طائفة أخری أنّ الدخول مع الإنزال يوجب الغسل، فننظر في مستند كلا القولين، فإذا صحّ مستند أحد القولين فنحن نقول بموجبه، ولكن إذا لم يكن مستند أحد القولين صحيحاً فنحن لا نقول بهذا ولا نقول بذاك، أي نقول: لا يوجب الغسل لا بالدخول مطلقاً ولا بالدخول مع الإنزال.
وهذا واضح لمن له أدنی ممارسة بالكتب الفقهية والمصادر التاريخية.
وأمّا تطبيق البحث علی ما جری بعد النبيّ (صلّی الله عليه وآله) علی فاطمة (عليها السلام) فنقول:
قد سبق منّا أنّ فاطمة (عليها السلام) امرأة مشهورة، بل هي من أشهر النساء المؤمنات من عصرها إلی يومنا هذا وقد استدلّنا علی ذلك بوجوه عديدة.
ثمّ إنّ فاطمة (عليها السلام) ماتت إلا أنّه لم ترد في مصدر معتبر ولا في رواية صحيحة أنّها ماتت بالموت الطبيعي12 انظر الطبقات الكبرى: 8/27، وفيه: «مرضت فاطمة بنت رسول الله عندنا، فلمّا كان يوم الذي توفّيت فيه»، إلخ. وليس فيه إشارة إلی سبب مرضها ونوع المرض! وانظر أيضاً سير أعلام النبلاء: 2/129؛ تاريخ الإسلام: 3/47؛ الإصابة: 8/267، ولكن ورد في عدّة مصادر أنّها ماتت بعد الهجوم علی بيتها بسبب ما رأت (عليها السلام) من الأذی والصدمة والجراحة.
والمدّعي الذي أنكر شهادة سيدة نساء العالمين (عليها السلام) يقول: إنّ أخبار هذه الطائفة ضعاف، فلا يمكن الركون إليها والقول بموجبها.
ولكن نقول: لو فرضنا أنّ أخبار هذه الطائفة بأجمعها ضعيفة، ولكن لا بدّ من مقايسة الطائفتين حتّی يظهر المرجَّح منهما، وحيث إنّه لا شقّ ثالث في المقام فبالطبع أنّ القول الصحيح في سبب موت فاطمة (عليها السلام) هو القول الذي استند إلی أخبار أحد الطائفتين.
فأمّا الطائفة الأولی أي القول بأنّها (عليها السلام) ماتت بالموت الطبيعي أو بمرض فكما قلنا لم ترد في رواية صحيحة ومصدر معتبر، بل لم ترد في كثير من المصادر الإشارة إلی سبب موتها13 انظر مستدرك الحاكم: 3/162؛ تاريخ خليفة بن خياط: 59؛ تاريخ مدينة دمشق: 3/161؛ تهذيب الكمال: 35/251؛ الإصابة: 8/268..
وهذا في نفسه يؤيّد القول الآخر، فإنّ فاطمة (عليها السلام) ليست كامرأة مجهولة بحيث يخفی سبب موتها؛ كما لا يخفی.
وأمّا القول الآخر أي القول بأنّها (عليها السلام) ماتت بعد الهجوم علی بيتها ـ مع أنّه أبعد من التقية، كما أنّ احتمال جعل الأخبار الموجودة في مصادر أهل السنّة الموافقة لهذا القول بعيدة غاية البعد، لأنّ جعل الأخبار إمّا بسبب الطمع في الحطام الدنيوي وإمّا التقرّب إلی الحكام أو تقوية حزبهم، وكلّ هذه الأسباب غير متصوّرة في المقام، كما لا يخفی ـ فقد استند إلی أخبار كثيرة، وهذه الأخبار ـ ولو كانت ضعيف، كما هو دعوی المنكر ـ ولكنّها من الكثرة بمكان لا يقاس بها الطائفة الأولی، فقد ورد أخبار هذه الطائفة في مصادر كثيرة أكثرها من مصادر أهل السنّة14 أقول: ما يدلّ علی الهجوم علی بيت فاطمة (عليها السلام) وما جری عليها علی طوائف:
الطائفة الأولی: النصوص الدالّة علی الهجوم علی بيتها (عليها السلام) والدخول بغير إذنها، فهي مروية عن:
أ. أبي الأسود. انظر شرح نهج البلاغة: 2/50، خطبة 26؛ 6/47ـ48، خطبة 66.
ب. عامر الشعبي. انظر شرح نهج البلاغة: 2/57، خطبة 26؛ 6/48ـ49، خطبة 66.
ج. سعد بن إبراهيم. انظر شرح نهج البلاغة: 6/47ـ48، خطبة 66.
د. محمّد بن شهاب الزهري. انظر شرح نهج البلاغة: 6/48، خطبة 66.
هـ. موسی بن القاسم. انظر الرياض النضرة: 1/218.
وانظر أيضاً شرح نهج البلاغة: 1/174، خطبة 3؛ 2/21، خطبة 26؛ 6/11ـ12، خطبة 66؛ تاريخ اليعقوبي: 2/85ـ86.
الطائفة الثانية: النصوص الدالّة علی أنّهم جاؤوا بالنار وهدّدوا إحراق البيت، فهي مروية عن:
أ. أسلم مولی عمر بن الخطاب. انظر المصنّف لابن أبي شيبة: 7/433؛ الاستيعاب: 3/975.
ب. زياد بن كليب. انظر تاريخ الطبري: 3/202.
ج. أبي سلمة بن عبد الرحمن. انظر شرح نهج البلاغة: 2/56، خطبة 26؛ 6/48، خطبة 66.
د. سليمان التميمي. انظر أنساب الأشراف: 2/268.
هـ. أبي عمرو بن حماس. انظر شرح نهج البلاغة: 6/48، خطبة 66.
و. ابن عون. انظر أنساب الأشراف: 2/268.
ز. النضر بن شميل. انظر شرح نهج البلاغة: 6/48، خطبة 66.
وانظر أيضاً الملل والنحل للشهرستاني: 1/77، نقلاً عن النظام؛ الإمامة والسياسة: 1/12ـ14؛ العقد الفريد: 5/13؛ المختصر لأبي الفداء 1/156؛ مروج الذهب: 3/77؛ حديث هشام بن عمار: 122ـ125، ح47؛ المذکر والتذکير لابن أبي عاصم: 91ـ92، ح19.
الطائفة الثالثة: النصوص الدالّة علی ضربها (عليها السلام) وإسقاط جنينها، فهي مروية عن:
أ. ابن قتيبة، كما حكی عنه ابن شهرآشوب. انظر مناقب ابن شهر آشوب: 3/358، نقلاً عن المعارف ولكنه لم نعثر عليه في المعارف!
ب. أحمد بن محمّد بن السري ابن أبي دارم. انظر سير أعلام النبلاء: 15/578؛ ميزان الاعتدال: 1/283.
ج. النظام. انظر الملل والنحل للشهرستاني: 1/77؛ الوافي بالوفيات: 6/17.
د. أبي جعفر النقيب أستاذ ابن أبي الحديد. انظر شرح نهج البلاغة: 14/193.
هـ. ابن شداد. انظر الأعلاق الخطيرة: 1/147ـ148.
الطائفة الرابعة: النصوص الدالّة علی ندامة أبي بكر عند الموت علی كشف بيت فاطمة (عليها السلام)، فهي مروية عن:
أ. عبد الرحمن بن عوف. انظر الأموال: 144؛ المعجم الكبير: 1/62؛ تاريخ الطبري: 3/429ـ430؛ تاريخ مدينة دمشق: 30/422؛ مجمع الزوائد: 5/202ـ203؛ كتاب الضعفاء للعقيلي: 3/419ـ420؛ العقد الفريد: 5/20ـ21؛ ميزان الاعتدال: 5/135ـ136؛ تاريخ الإسلام: 3/117؛ شرح نهج البلاغة: 2/45ـ47؛ 6/51؛ الأموال لابن زنجويه: 1/303ـ305، ح467؛ أنساب الأشراف: 10/346ـ347؛ تاريخ اليعقوبي: 2/93ـ94.
ب. وقد ورد أيضاً مرسلاً. انظر الإمامة والسياسة: 1/18؛ مروج الذهب: 2/301؛ شرح نهج البلاغة: 17/164ـ168.
، فنحن إذا نظرنا إلی هذه القضية التاريخية كقاضي محكمة ونظرنا إلی الشواهد الموجودة لا بدّ من إصدار الحكم بموجب الروايات التي هي استند القول الثاني إليها.
نعم، هذا ليس معناه ثبوت جزئيات الواقعة ـ مثل يوم الهجوم وتاريخه ـ أيضاً، فحيث إنّ المصادر اختلفت في جزئيات ما جری علی فاطمة (عليها السلام) في الهجوم علی بيتها فنحن أيضاً نتوقّف ولا نقول بثبوت الجزئيات إلا في فيما احتفّت بالقرائن واعتضدت بالشواهد؛ والحمد لله ربّ العالمين.

المنابع والمآخذ
الاستيعاب، ابن عبد البرّ، تصحيح علي محمّد البجاوي، بيروت: دار الجيل، 1412ه‍: الأولى.
الإصابة، ابن حجر، تصحيح عادل أحمد عبد الموجود و عليّ محمّد معوض، بيروت: دار الكتب العلمية. 1415ه‍: الأولى.
تاريخ الإسلام، الذهبي، تصحيح عمر عبد السلام تدمرى، بيروت: دار الكتاب العربي، 1407ه‍: الأولى.
تاريخ الطبري، الطبري، بيروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، 1403ه‍: الرابعة.
تاريخ مدينة دمشق، ابن عساكر، تحقيق علي شيري، بيروت: دار الفكر، 1415ه‍.
السنن الكبرى، النسائي، تصحيح عبد الغفّار سليمان البنداري و سيد كسروي حسن، بيروت: دار الكتب العلمية، 1411ه‍: الأولى.
سير أعلام النبلاء؛ الذهبي، تحقيق حسين الأسد، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1413ه‍: التاسعة.
شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، تحقيق محمّد أبو الفضل إبراهيم، بيروت: دار إحياء الكتب العربية، 1378ه‍: الأولى.
صحيح البخاري، أبو عبد الله محمّد بن إسماعيل بن إبراهيم بن البخاري الجعفي، بيروت: دار الكتب العلمية.
صحيح مسلم، أبو الحسن مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، بيروت: دار ابن حزم، 1416 ه‍: الأولى.
الطبقات الكبرى، محمّد بن سعد، بيروت: دار صادر.
مجمع الزوائد، نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي، بيروت: دار الكتاب العربي، 1402 ه‍: الثالثة.
المستدرك على الصحيحين‏، أبو عبد الله الحاكم النيسابوري، بيروت: دار المعرفة.
مسند أحمد بن حنبل، أبو عبد الله أحمد بن محمّد بن حنبل الشيباني، بيروت: دار إحياء التراث العربي.
المصنّف، ابن أبي شيبة الكوفي، تحقيق سعيد اللحام، بيروت: دار الفكر، 1409ه‍: الأولى.
المعجم الكبير، سليمان بن أحمد الطبراني، تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي، بيروت: دار إحياء التراث العربي، الثانية.
مناقب آل أبي طالب، ابن شهر آشوب، النجف الأشرف: المكتبة الحيدرية، 1376ه‍.
ميزان الاعتدال، الذهبي، علي محمّد البجاوي، بيروت: دار المعرفة، 1382ه‍: الأولى.

۱. قال ابن الصلاح: أوّل من صنّف الصحيح البخاري أبو عبد الله محمّد بن إسماعيل الجعفي مولاهم، وتلاه أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري من أنفسهم ومسلم مع أنّه أخذ عن البخاري واستفاد منه يشاركه في كثير من شيوخه، وكتاباهما أصحّ الكتب بعد كتاب الله العزيز. مقدمة ابن الصلاح: ۱۹/۲۰. وانظر أيضاً شرح صحيح مسلم: ۱/۱۳؛ تغليق التعليق: ۵/۴۲۴.
۲. روی البخاري عن ابن عبّاس قال: لمّا حضر رسول الله (ص) وفي البيت رجال، فقال النبيّ (ص): هلموا اكتب لكم كتاباً لا تضلّوا بعده، فقال بعضهم: إنّ رسول الله (ص) قد غلبه الوجع وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله. صحيح البخاري: ۵/۱۳۷ـ۱۳۸.
ولكن رواه ابن حنبل بنفس السند، وفيه: «فقال عمر: إنّ رسول الله (ص) قد غلب عليه الوجع وعندنا القرآن حسبنا كتاب الله». مسند أحمد بن حنبل: ۱/۳۳۶. ومثله في صحيح مسلم: ۵/۷۶.
وانظر أيضاً الطبقات الكبرى: ۲/۲۴۲، وفيه: «فقال بعض من كان عنده: إنّ نبي الله ليهجر». وهو حرّف الخبر من ناحيتين، كما تری.
۳. مسند أحمد بن حنبل: ۶/۲۸۲؛ صحيح البخاري: ۷/۱۴۲؛ صحيح مسلم: ۷/۱۴۳؛ مستدرك الحاكم: ۳/۱۵۶؛ السنن الكبرى للنسائي: ۴/۲۵۲؛ ۵/۱۴۵ـ۱۴۶.
۴. مستدرك الحاكم: ۳/۱۵۶؛ المصنّف لابن أبي شيبة الكوفي: ۷/۵۲۷؛ السنن الكبرى للنسائي: ۴/۲۵۲؛ ۵/۱۴۷؛ الذرية الطاهرة النبوية: ۱۴۲.
۵. مسند أحمد بن حنبل: ۳/۸۰؛ ۵/۳۹۱؛ صحيح البخاري: ۴/۱۸۳؛ ۴/۲۰۹؛ سنن الترمذي: ۵/۳۲۶؛ السنن الكبرى للنسائي: ۵/۱۴۵ـ۱۴۶.
۶. مسند أحمد بن حنبل: ۶/۲۸۲؛ صحيح البخاري: ۴/۱۸۳؛ ۷/۱۴۲؛ صحيح مسلم: ۷/۱۴۳؛ مستدرك الحاكم: ۳/۱۵۶.
۷. وإن شئت التفصيل فراجع موسوعة الإمامة في نصوص أهل السنّة: ۲۱/۷۸.
۸. قال الله تعالی: [تَعالَوْا نَدْعُ أَبْناءَنا وأَبْناءَكُمْ ونِساءَنا ونِساءَكُمْ وأَنْفُسَنا وأَنْفُسَكُمْ]. آل عمران: ۶۱.
۹. عن جعفر بن محمّد عن أبيه (عليهما السلام): أنّ عمر بن الخطاب ألحق الحسن والحسين بأبيهما ففرض لهما خمسة آلاف درهم. فتوح البلدان: ۳/۵۵۶.
وقال ابن سعد: بدأ عمر بمن شهد بدراً من المهاجرين والأنصار، ففرض لكلّ رجل منهم خمسة آلاف درهم في كلّ سنة... وفرض لمن كان له إسلام كإسلام أهل بدر من مهاجرة الحبشة ومن شهد أحدا أربعة آلاف درهم لكلّ رجل منهم، وفرض لأبناء البدريين ألفين ألفين إلا حسناً وحسيناً فإنّه ألحقهما بفريضة أبيهما لقرابتهما برسول الله (ص) ففرض لكلّ واحد منهما خمسة آلاف درهم. الطبقات الكبرى: ۳/۲۹۶ـ۲۹۷.
وانظر أيضاً الأحكام السلطانية للماوردي: ۲۰۱؛ فتوح البلدان: ۳/۵۵۰؛ الاستذكار: ۳/۲۴۸؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ‏۱۲/۲۱۴ـ۲۱۵.
۱۰. مستدرك الحاكم: ۳/۱۵۰؛ تفسير القرآن العظيم ( تفسير ابن أبي حاتم ): ۲/۶۶۷؛ الجامع لأحكام القرآن: ۴/۱۰۴.
۱۱. مسند أحمد بن حنبل: ۱/۳۳۱؛ ۳/۲۵۹؛ صحيح مسلم: ۷/۱۳۰؛ سنن الترمذي: ۵/۳۰ـ۳۱؛ ۵/۳۲۸.
۱۲. انظر الطبقات الكبرى: ۸/۲۷، وفيه: «مرضت فاطمة بنت رسول الله عندنا، فلمّا كان يوم الذي توفّيت فيه»، إلخ. وليس فيه إشارة إلی سبب مرضها ونوع المرض! وانظر أيضاً سير أعلام النبلاء: ۲/۱۲۹؛ تاريخ الإسلام: ۳/۴۷؛ الإصابة: ۸/۲۶۷
۱۳. انظر مستدرك الحاكم: ۳/۱۶۲؛ تاريخ خليفة بن خياط: ۵۹؛ تاريخ مدينة دمشق: ۳/۱۶۱؛ تهذيب الكمال: ۳۵/۲۵۱؛ الإصابة: ۸/۲۶۸.
۱۴. أقول: ما يدلّ علی الهجوم علی بيت فاطمة (عليها السلام) وما جری عليها علی طوائف:
الطائفة الأولی: النصوص الدالّة علی الهجوم علی بيتها (عليها السلام) والدخول بغير إذنها، فهي مروية عن:
أ. أبي الأسود. انظر شرح نهج البلاغة: ۲/۵۰، خطبة ۲۶؛ ۶/۴۷ـ۴۸، خطبة ۶۶.
ب. عامر الشعبي. انظر شرح نهج البلاغة: ۲/۵۷، خطبة ۲۶؛ ۶/۴۸ـ۴۹، خطبة ۶۶.
ج. سعد بن إبراهيم. انظر شرح نهج البلاغة: ۶/۴۷ـ۴۸، خطبة ۶۶.
د. محمّد بن شهاب الزهري. انظر شرح نهج البلاغة: ۶/۴۸، خطبة ۶۶.
هـ. موسی بن القاسم. انظر الرياض النضرة: ۱/۲۱۸.
وانظر أيضاً شرح نهج البلاغة: ۱/۱۷۴، خطبة ۳؛ ۲/۲۱، خطبة ۲۶؛ ۶/۱۱ـ۱۲، خطبة ۶۶؛ تاريخ اليعقوبي: ۲/۸۵ـ۸۶.
الطائفة الثانية: النصوص الدالّة علی أنّهم جاؤوا بالنار وهدّدوا إحراق البيت، فهي مروية عن:
أ. أسلم مولی عمر بن الخطاب. انظر المصنّف لابن أبي شيبة: ۷/۴۳۳؛ الاستيعاب: ۳/۹۷۵.
ب. زياد بن كليب. انظر تاريخ الطبري: ۳/۲۰۲.
ج. أبي سلمة بن عبد الرحمن. انظر شرح نهج البلاغة: ۲/۵۶، خطبة ۲۶؛ ۶/۴۸، خطبة ۶۶.
د. سليمان التميمي. انظر أنساب الأشراف: ۲/۲۶۸.
هـ. أبي عمرو بن حماس. انظر شرح نهج البلاغة: ۶/۴۸، خطبة ۶۶.
و. ابن عون. انظر أنساب الأشراف: ۲/۲۶۸.
ز. النضر بن شميل. انظر شرح نهج البلاغة: ۶/۴۸، خطبة ۶۶.
وانظر أيضاً الملل والنحل للشهرستاني: ۱/۷۷، نقلاً عن النظام؛ الإمامة والسياسة: ۱/۱۲ـ۱۴؛ العقد الفريد: ۵/۱۳؛ المختصر لأبي الفداء ۱/۱۵۶؛ مروج الذهب: ۳/۷۷؛ حديث هشام بن عمار: ۱۲۲ـ۱۲۵، ح۴۷؛ المذکر والتذکير لابن أبي عاصم: ۹۱ـ۹۲، ح۱۹.
الطائفة الثالثة: النصوص الدالّة علی ضربها (عليها السلام) وإسقاط جنينها، فهي مروية عن:
أ. ابن قتيبة، كما حكی عنه ابن شهرآشوب. انظر مناقب ابن شهر آشوب: ۳/۳۵۸، نقلاً عن المعارف ولكنه لم نعثر عليه في المعارف!
ب. أحمد بن محمّد بن السري ابن أبي دارم. انظر سير أعلام النبلاء: ۱۵/۵۷۸؛ ميزان الاعتدال: ۱/۲۸۳.
ج. النظام. انظر الملل والنحل للشهرستاني: ۱/۷۷؛ الوافي بالوفيات: ۶/۱۷.
د. أبي جعفر النقيب أستاذ ابن أبي الحديد. انظر شرح نهج البلاغة: ۱۴/۱۹۳.
هـ. ابن شداد. انظر الأعلاق الخطيرة: ۱/۱۴۷ـ۱۴۸.
الطائفة الرابعة: النصوص الدالّة علی ندامة أبي بكر عند الموت علی كشف بيت فاطمة (عليها السلام)، فهي مروية عن:
أ. عبد الرحمن بن عوف. انظر الأموال: ۱۴۴؛ المعجم الكبير: ۱/۶۲؛ تاريخ الطبري: ۳/۴۲۹ـ۴۳۰؛ تاريخ مدينة دمشق: ۳۰/۴۲۲؛ مجمع الزوائد: ۵/۲۰۲ـ۲۰۳؛ كتاب الضعفاء للعقيلي: ۳/۴۱۹ـ۴۲۰؛ العقد الفريد: ۵/۲۰ـ۲۱؛ ميزان الاعتدال: ۵/۱۳۵ـ۱۳۶؛ تاريخ الإسلام: ۳/۱۱۷؛ شرح نهج البلاغة: ۲/۴۵ـ۴۷؛ ۶/۵۱؛ الأموال لابن زنجويه: ۱/۳۰۳ـ۳۰۵، ح۴۶۷؛ أنساب الأشراف: ۱۰/۳۴۶ـ۳۴۷؛ تاريخ اليعقوبي: ۲/۹۳ـ۹۴.
ب. وقد ورد أيضاً مرسلاً. انظر الإمامة والسياسة: ۱/۱۸؛ مروج الذهب: ۲/۳۰۱؛ شرح نهج البلاغة: ۱۷/۱۶۴ـ۱۶۸.
شنبه ۶ دي ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۰۸