ملخص المقال
التحليل الفهرستي ـ وهو التحليل لما فعله قدماء أصحابنا في تعاملهم مع الأخبار والرجال ـ رؤية جديدة في الحوزات العلمية، وقد ينتج ـ بمعونته ـ آراء جديدة، کما نقدر بمعونته أن ننظر إلی المسائل الرجالية من منظر أخری. ففي هذا المجال نذکر أنموذجاً من المباحث التي ننظر إليها من منظر التحليل الفهرستي وبيّنا مدی الاختلاف بين هذا التحليل والمنهج الرجالي المشهور في حوزاتنا اليوم.

الألفاظ الأساسية
التحليل الفهرست، الرجال، النوفلي، السکوني، کامل الزيارات، کثرة الرواية، نوادر الحکمة، شيخ الإجازة، أصحاب الإجماع

رؤية جديدة في المباحث الرجالية
نحن نقدر ـ وهذا بمعونة التحليل الفهرستي ـ أن ننظر إلی المسائل الرجالية ـ أعني المفردات الرجالية وکذا القواعد الرجالية ـ نظرة جديدة، نصل احياناً إلی رأي جديد.
ففي هذا المجال نذکر بعض هذه المسائل والقواعد کأنموذج، ويقدر القاري الکريم ـ بمعونة ما حررنا ـ أن ينظر إلی المسائل الأخری من منظر جديد.
فنقول ـ ومن الله سبحانه وتعالی نستمد التوفيق والهداية ـ: هذه جملة من المباحث التي ننظر إليها من منظر التحليل الفهرستي:

1. هل يمکن أن يستدلّ بعبارة الشيخ الطوسي في عدّة الأصول علی وثاقة النوفلي؟
قال الشيخ الطوسي في عدّة الأصول: و إن لم يكن من الفرقة المحقّة خبر يوافق ذلك ولا يخالفه، ولا يعرف لهم قول فيه، وجب أيضاً العمل به، لما روي عن الصادق (علیه السلام) أنّه قال: «إذا أنزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما روي عنّا فانظروا إلی ما رووه عن عليّ (علیه السلام) فاعملوا به». ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث، و غياث بن كلوب، و نوح بن درّاج، و السكوني، و غيرهم من العامّة عن أئمتنا فيما لم ينكروه ولم يكن عندهم خلافه1 عدة الأصول (ط.ج): 1/ 149 ـ 150..
وقد استفاد جمع من هذه العبارة توثيق السکوني. منهم المحقّق الحلي حيث قال في المسائل العزية: هو (أي السکوني) و إن كان عامياً فهو من ثقات الرواة. وقال شيخنا أبو جعفر  في مواضع من كتبه: إنّ الإمامية مجمعة علی العمل بما يرويه الكسوني و عمّار و من ماثلهما من الثقات2 الرسائل التسع للمحقّق الحلي: 64 ـ 65.
فليس في کلام الشيخ توثيق صريح، إلا أنّ المحقّق الحلي نسب إلی الشيخ أنّه قال: «من الثقات».
وهکذا وثّقه جماعة استناداً إلی کلام الشيخ3 الرواشح السماوية: 97 ـ 99؛ روضة المتقين: 14/59؛ مرآة العقول: 13/3؛ خاتمة مستدرك الوسائل: 4/161؛ معجم رجال الحديث: 3/106ـ107، الرقم: 1283..
ونحن وإن کان نوافقهم في هذا الاستظهار ـ کما حقّقنا في محلّه ـ، ولکن هنا بحث آخر يهمنا التعرض إليه.
وهو أنّه وقع في طريق أكثر رواياته الحسين بن يزيد النوفلي، فهو لم يوثّق صريحاً، بل نقل النجاشي عن قوم من القميين أنّهم قالوا: إنّه غلا في آخر عمره4 رجال النجاشي، الرقم: 77..
ولکن ذهب جماعة إلی وثاقته. وقد استدلوا علی ذلک بأمور.
منها ـ وهو الذي نحن بصدده في المقام ـ أنّ الإجماع علی قبول روايات السكوني يلازم الإجماع علی قبول روايات النوفلي أيضاً، لأنّ طريق السكوني في كتابه إنّما هو النوفلي الذي يروي عن إبراهيم بن هاشم، وقلّما يتّفق عدم كون النوفلي في طريقها5 كتاب الطهارة للسيد الخميني: 2/31؛ تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة، التيمم، المتطهرات ): 208.، فإذا أجمعوا علی اعتبار روايات السكوني كان ذلك يلزم الإجماع علی اعتبار روايات النوفلي أيضاً6 تعليقة على منهج المقال: 88؛ موسوعة الإمام الخوئي: 5/372. وانظر أيضاً خاتمة مستدرك الوسائل: 4/160..
ولکن هذا لا يخلو من الإشکال من جهتين:
الجهة الأولی: إنّ الکتاب السکوني کتاب مشهور، کما يشهد کثرة رواياته في الکتب الأربعة وغيرها، بل قلما يوجد کتاب روائي ليس فيه رواية أو روايات عن السکوني7 وعلی سبيل المثال انظر المحاسن: ‏1/6، ح13ـ14؛ ‏1/11، ح32؛ ‏1/39، ح45؛ ‏1/42، ح56؛ ‏1/52، ح76؛ تفسير العياشي: 1/8، ح2؛ 1/15، ح6؛ 1/69، ح127؛ 1/76، ح166؛ 1/179، ح69؛ الكافي: ‏1/12، ح9؛ ‏1/23، ح16؛ ‏1/46، ح5؛ ‏1/52، ح7؛ ‏1/69، ح1؛ ‏1/71، ح12؛ من لا يحضره الفقيه: ‏1/510، ح1475؛ ‏2/29، ح1613؛ ‏2/35، ح1631؛ ‏2/183، ح2084.
فالکتاب إذا کان مشهوراً لا يمکن الاستدلال لوثاقة راويه باعتبار الکتاب، لأنّ ضعف الراوي لا يضرّ باعتبار الکتاب.
وقال ابن الغضائري في الحسن بن محمّد بن يحيى المعروف بابن أخي طاهر: كان كذّاباً يضع الحديث مجاهرة ويدعي رجالاً غرباً لا يعرفون. ويعتمد مجاهيل لا يذكرون. وما تطيب الأنفس من روايته إلا فيما يرويه من كتب جدّه الذي رواها عنه غيره وعن من كتبه المصنّفة المشهورة8 مجمع الرجال: 2/154..
وقال أيضاً في سهل بن أحمد بن عبد الله بن سهل الديباجي: كان ضعيفاً يضع الأحاديث ويروي عن المجاهيل، ولا بأس بما رواه من الأشعثيات وبما يجري مجراها ممّا روى غيره9 مجمع الرجال: 3/177..
وقال أيضاً في الحسن بن أسد الطفاوي البصري: يروي عن الضعيف ويروون عنه وهو فاسد المذهب وما أعرف له شيئا أصلح فيه إلا روايته كتاب عليّ بن إسماعيل بن شعيب بن ميثم وقد رواه عنه غيره10 مجمع الرجال: 2/98..
فهذا يدلّ علی أنّ الرجل وإن كان ضعيفاً فاسد المذهب وضّاعاً للحديث إلا أنّه إذا روی أحد الكتب المشهورة تقبل منه ولم يناقش معه في هذا النقل.
الجهة الثانية: إنّ النوفلي ليس الطريق المنحصر لکتاب السکوني، بل روی فضالة بن أيوب في کثير من الأسانيد عن السکوني11 وعلی سبيل المثال انظر الکافي: 2/468، ح1ـ3؛ 6/48، ح6؛ تهذيب الأحكام: 1/187، ح13؛ 1/430، ح16؛ 8/112، ح36..
وکذا روی عنه محمّد بن سعيد بن غزوان‏‏12 وعلی سبيل المثال انظر تهذيب الأحكام: 1/194، ح35؛ 1/201، ح56 و58؛ 3/328، ح52؛ 6/122، ح4..

2. کلام ابن قولويه في مقدمة کامل الزيارات علی ما يدلّ؟
قال ابن قولويه في مقدّمة كتابه كامل الزيارات: «وجمعته عن الأئمة ـ صلوات الله عليهم أجمعين ـ من أحاديثهم، ولم أخرج فيه حديثاً روي عن غيرهم، إذا كان فيما رويناه عنهم من حديثهم ـ صلوات الله عليهم ـ كفاية عن حديث غيرهم. وقد علمنا أنّا لا نحيط بجميع ما روي عنهم في هذا المعنى ولا في غيره ، لكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا ـ رحمهم الله برحمته ـ. ولا أخرجت فيه حديثاً روي عن الشذاذ من الرجال، يؤثر ذلك عنهم13«عنهم» ليس في الإيقاظ من الهجعة: 327. [عن المذكورين]14 ليس في بحار الأنوار: 1/75. ، غير المعروفين بالرواية، المشهورين بالحديث والعلم»15 كامل الزيارات: 4..
وربما يستظهر من هذه العبارة أنّ جميع الرواة المذكورين في أسناد أحاديث ذلك الكتاب ممّن روى عنهم إلى أن يصل إلى الإمام(علیه السلام) من الثقات عند المؤلّف، فلو اكتفينا بشهادة الواحد في الموضوعات يعدّ كلّ من جاء في أسناد هذا الكتاب من الثقات بشهادة الثقة العدل ابن قولويه16 معجم رجال الحديث: 1/50..
ولكن المحدّث النوري فهم من هذا البيان شهادة ابن قولويه بوثاقة مشائخه فقط وهم الذين صدّر بهم سند أحاديث كتابه دون بقية رجال السند17 خاتمة مستدرك الوسائل: 3/251؛ 7/109..
وأمّا الرأي الصحيح ـ كما ذهب إليه السيّد السيستاني مدّ ظلّه أيضاً ـ أنّ العبارة المذكورة في المقدّمة لا تدلّ على وثاقة جميع الرواة ولا وثاقة المشايخ.
والوجه فيه أنّ دأب القدماء النقل عن المصادر المعتمدة والمشهورة، فبناء عليه مفاد عبارة ابن قولويه في مقدّمة كامل الزيارات أنّه قد أخرج روايات كتابه عن کتب الرجال الثقات المشهورين بالحديث والعلم، المعبّر عنهم بنقاد الأحاديث كمحمّد بن الحسن بن الوليد وسعد بن عبد الله وأضرابهما، وحينئذ لو كان قد أخرجها بعض هؤلاء ـ سواء كانوا من مشايخه أو مشايخ مشايخه ـ فهو يعتمدها ويوردها في كتابه، فكأنّه يكتفي في الاعتماد على روايات الشذاذ من الرجال ـ على حدّ تعبيره ـ بإيرادها من قبل بعض هؤلاء الأعاظم من نقاد الأحاديث18 قاعدة لا ضرر ولا ضرار، تقرير لأبحاث السيّد السيستاني: 21ـ22. وقريب منه في مكان المصلّي: 144..

3. شيخوخة الإجازة تدلّ علی الوثاقة أم لا؟
صريح جمع كثير من الأعلام، بل لعلّ الرأي المشهور هو أنّ شيخوخة الإجازة تدلّ علی الوثاقة19 الرعاية: 192؛ الرواشح السماوية: 261؛ جامع الرواة: 8/231؛ الفوائد الرجالية:44ـ45؛ الحدائق الناضرة: 6/48؛ مصباح الفقيه (ط ق، كتاب الصلاة): 12. .
وقد خالفهم أيضاً جماعة20 انظر المكاسب المحرمة للسيّد الخميني: 1/359؛ معجم رجال الحديث: 1/72؛ إرشاد الطالب: 3/241..
والصحيح في المقام أن نقول:
إنّ المشايخ علی قسمين:
الأوّل: من له كتاب لنفسه، كسهل بن زياد والنوفلي والصدوق، وغيرهم.
الثاني: من ليس له كتاب لنفسه، كأحمد بن محمّد بن يحيی ومحمّد بن إسماعيل النيسابوري وأحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد، وغيرهم.
ومن جهة أخری أنّ المشايخ علی قسمين:
الأوّل: من أجاز كتاباً مشهوراً. ففي هذا القسم ـ سيّما إذا كان شيخ الإجازة ليس له كتاب لنفسه ـ لم يبحث عن حال شيخ الإجازة في الأغلب كما هو الحال في أحمد بن محمّد بن يحيی ومحمّد بن إسماعيل النيسابوري وأحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد، وغيرهم.
ففي هذا القسم شأن شيخ الإجازة لأجل اتّصال السند فقط، لأنّه كان المناقشات السندية حول الكتب المشهورة والطرق إليها ممّا لا محلّ لها، بل قلنا: إنّ الرجل وإن كان ضعيفاً فاسد المذهب وضّاعاً للحديث إلا أنّه إذا روی أحد الكتب المشهورة تقبل منه ولم يناقش معه في هذا النقل.
الثاني: من أجاز كتاباً غير مشهور.
ففي هذا القسم قد يبحث عن حال شيخ الإجازة. قال النجاشي في ترجمة مياح المدائني: ضعيف جدّاً. له كتاب يعرف برسالة مياح، وطريقها أضعف منها، وهو محمّد بن سنان21 رجال النجاشي، الرقم: 1140..
وأمّا إن لم يبحث عن حال شيخ الإجازة فالشيخوخة تدلّ علی الوثاقة. والوجه في ذلك ـ كما قال سيّدنا الأستاذ الزنجاني (مدّ ظلّه) ـ أنّ الإجازة لثبوت نسبة كتابٍ وصحّة رواياته عند المستجيز، فإذا فرض أنّ المجيز ليس بثقة، فالإجازة منه لغو، فشيخوخة الإجازة تدلّ على الوثاقة ولو بنظر المستجيز.
وبعبارة أخری إذا أجاز رواية كتاب لم تثبت نسبته إلى مؤلّفه إلا بواسطة الشيخ المجيز ولا شكّ أنّه تشترط وثاقة الشيخ المجيز عند المستجيز، إذ لولاه لمّا ثبت نسبته إلى المؤلّف، وبدونها لا يثبت الكتاب ولا ما احتواه من السند والمتن وعادت الإجازة أمراً لغواً فلو كان توثيق المستجيز أو ثبوت وثاقة المجيز عند المستجيز كافياً لنا نأخذ بالرواية.

4. کثرة الرواية عن رجل تدلّ علی وثاقته أم لا؟
هناك جماعة22 انظر رجال السيد بحر العلوم: 3 /24؛ بحوث في مباني علم الرجال: 159. ذهبوا إلى أنّه إذا أَكَثَر أجلاء الثقات وكبّارهم الرواية عن شخص، فلا يبعد كونها دليلاً علی الوثاقة، فإنّ العاقل لا يقدم على الرواية عن شخص يعتقد بضعفه خلافاً للسيّد الخوئي 23 انظر معجم رجال الحديث: 1/75. وجماعة24 انظر بحوث في فقه الرجال: 167؛ إرشاد الطالب: 5/186. حيث لم يرضوا بذلك.
ولکن هناك نقطة لا بدّ من التنبيه عليها وهي أنّ الرجل يمكن أن يكون ورد في أسانيد كثيرة، ولكن مع ذلك كونه ضعيفاً بل واضعاً كذّاباً.
والوجه في ذلك أنّ الرجل في هذه الأسانيد هو الطريق إلی الكتب المشهورة، کما قال ابن الغضائري في ترجمة سهل بن أحمد بن عبد الله بن سهل الديباجي: كان ضعيفاً يضع الأحاديث ويروي عن المجاهيل، ولا بأس بما رواه من الأشعثيات وبما يجري مجراها ممّا روى غيره25 مجمع الرجال: 3/177.. فحينئذ لا يدلّ وقوعه في أسانيد كثيرة علی وثاقته.
نعم، لو وقع رجل في کثير من الطرق مع أنّ الطرق هي الطرق إلی الكتب غير المشهورة، فحينئذ يمکن أن يستدلّ علی وثاقته بوقوعه في الأسانيد الكثيرة.

5. الاستثناء من رجال نوادر الحکمة ومفهومه
قد يقال بأنّ رواية محمّد بن أحمد بن يحيى عن رجل ولم يكن من جملة من استثنوه دليل علی وثاقة الرجل. والمستند لهذه القاعدة التمسّك بمفهوم المخالفة في ترجمة محمّد بن أحمد بن يحيى.
قال النجاشي: كان محمّد بن الحسن بن الوليد يستثني من رواية محمّد بن أحمد بن يحيى: ما رواه عن محمّد بن موسى الهمداني، أو ما رواه عن رجل، أو يقول بعض أصحابنا، أو عن محمّد بن يحيى المعاذي...
إلی أن قال: قال أبو العبّاس بن نوح: وقد أصاب شيخنا أبو جعفر محمّد بن الحسن بن الوليد في ذلك كلّه وتبعه أبو جعفر بن بابويه على ذلك إلا في محمّد بن عيسى بن عبيد فلا أدري ما رابه فيه، لأنّه كان على ظاهر العدالة والثقة26 رجال الجاشي، الرقم: 939..
ونقل الشيخ في الفهرست قريباً منه عن محمّد بن عليّ بن الحسين ابن بابويه27 الفهرست، الرقم: 623..
فالبحث هنا عن جهتين:

الأولی: دلالة الاستثناء بمفهوم الموافقة علی ضعف المستثنين
وقد ذهب إليه جماعة28 انظر قاموس الرجال: 9/88ـ89، الرقم: 6420؛ تنقيح مباني الحجّ: 2/254.. کما أنّ الشيخ ضعّف جماعة مستنداً إلی ذلك الاستثناء، وهم:
أ. أحمد بن الحسين بن سعيد29 رجال الطوسي، الرقم: 5973..
ب. أحمد بن بشير البرقي30 رجال الطوسي، الرقم: 5974..
ج. محمّد بن يحيى المعاذي31 رجال الطوسي، الرقم: 6263..
د. محمّد بن عليّ الهمداني32 رجال الطوسي، الرقم: 6264..
ه‍. محمّد بن هارون33 رجال الطوسي، الرقم: 6265..
و. ممويه34 رجال الطوسي، الرقم: 6266.
ز. محمّد بن عبد الله بن مهران35 رجال الطوسي، الرقم: 6267..
إلا أنه قد يقال بعدم دلالة الاستثناء علی الضعف. ولكن نقول الحقّ هنا مع الشيخ. وبيان ذلك:
كون الاستثناء المذكور فهرستياً ومعنی ذلك أنّ نظر الأصحاب في العمل بالروايات إلی مصدر الرواية، فلا بدّ في ذلك إمّا أن يكون المصدر مشهوراً بين الطائفة أو كان راويه ثقة، فإذا لم يكن المصدر مشهوراً أو لم يكن راويه ثقة فلا يمكن التعويل والاعتماد علی رواياته. فنظر ابن الوليد في روايات محمّد بن عيسی عن يونس إلی أنّ محمّد بن عيسی متفرّد بها، فليست في الاشتهار علی حدّ سائر روايات يونس. فبناء عليه كان ابن الوليد استثنی من روايات كتاب نوادر الحكمة ما تفرّد محمّد بن عيسی بها.
ولكن أورد عليه ابن نوح بأنّ محمّد بن عيسی ثقة فليس تفرّده ـ كتفرّد الضعفاء ـ غير مقبول.

الثانية: دلالة الاستثناء بمفهوم المخالفة علی وثاقة غير المستثنين
وقد تمسّك بهذا لإثبات وثاقة الرواة جماعة36 انظر التعليقة على الاستبصار: 17؛ عدّة الرجال: 26؛ مناهج الأخيار في شرح الاستبصار: 1/85؛ 1/342؛ ذخيرة المعاد: 2/191؛ 2/233؛ منتهى المقال: 1/158، الرقم: 36؛ 1/207، الرقم: 86..
ولكن السيّد الخويي لم يرتض بذلك وقال: إنّ إعتماد ابن الوليد علی رواية شخص لا يكشف عن حسنه فضلاً عن وثاقته، إذ لعلّه كان يبني علی أصالة العدالة ويعمل برواية كلّ شيعي لم يظهر منه فسق، فاعتماده علی رواية شخص لم يعلم أنّه توثيق له37 معجم رجال الحديث: 16/51..
أقول: إشكال السيّد الخويي ـ خصوصاً نسبة أصالة العدالة إلی القدماء وإن كان فيه ما لا يخفی كما بينّا وجهه في کتابنا «دراسات في مباني علم الرجال» ـ إلا أنّ الاستدلال لوثاقة الراوي بهذا محلّ تأمّل.
وبيان ذلك:
إنّا قلنا في البحث عن الجهة الأولی: إنّ المدار في العمل بالروايات علی مصدر الرواية، فلا بدّ في ذلك إمّا أن يكون المصدر مشهوراً بين الطائفة أو كان راويه ثقة، فاستفادة الوثاقة من عدم الاستثناء مبتنية علی كون المصدر غير مشهور حتّی يمكن القول بأنّ عدم الاستثناء لأجل وثاقة الراوي، ولكن من المحتمل عدم الاستثناء لأجل شهرة المصدر، وحيث إنّ الأمر في المقام دائر بين الوجهيين ولا يمكننا استناد عدم الاستثناء إلی أيّ وجه من الوجهين علی سبيل البتّ والجزم فلا يمكن القول بأنّ عدم الاستثناء يدلّ علی الوثاقة38 ومنه يظهر الوجه فيما أفاده الشيخ التبريزي بأنّ غاية ما يدل عليه الاستثناء عدم ثبوت الضعف وعدم ثبوت الضعف أعمّ. تنقيح مباني العروة (كتاب الصلاة): 2/88..

6. أصحاب الإجماع
قال الكشي: تسمية الفقهاء من أصحاب أبي جعفر وأبي عبد الله
أجمعت العصابة علی تصديق هؤلاء الأوّلين من أصحاب أبي جعفر(علیه السلام) وأبي عبد الله(علیه السلام) وأنقادوا لهم بالفقه، فقالوا: أفقه الأوّلين ستّة: زرارة، ومعروف بن خربوذ، وبريد، وأبو بصير الأسدي، والفضيل بن يسار، ومحمّد بن مسلم الطائفي.
قالوا: وأفقه الستّة زرارة. وقال بعضهم مكان أبي بصير الأسدي: أبو بصير المرادي، وهو ليث بن البختري39 اختيار الرجال، الرقم: 431..
وقال أيضاً: تسمية الفقهاء من أصحاب أبي عبد الله(علیه السلام)
أجمعت العصابة علی تصحيح ما يصحّ من هؤلاء وتصديقهم لما يقولون وأقرّوا لهم بالفقه، من دون أولئك الستّة الذين عددناهم وسمّيناهم، ستّة نفر: جميل بن دراج، وعبد الله بن مسكان، وعبد الله بن بكير، وحمّاد بن عيسی، وحمّاد بن عثمان، وأبان بن عثمان.
قالوا: وزعم أبو إسحاق الفقيه ـ يعني ثعلبة بن ميمون ـ: أنّ أفقه هؤلاء جميل بن دراج، وهم أحداث أصحاب أبي عبد الله(علیه السلام)40 اختيار الرجال، الرقم: 705..
وقال في موضع ثالث: تسمية الفقهاء من أصحاب أبي إبراهيم وأبي الحسن الرضا
أجمع أصحابنا علی تصحيح ما يصحّ عن هؤلاء وتصديقهم وأقرّوا لهم بالفقه والعلم: وهم ستّة نفر آخر دون الستّة نفر الذين ذكرناهم في أصحاب أبي عبد الله (علیه السلام)، منهم يونس بن عبد الرحمن، وصفوان بن يحيی بيّاع السابري، ومحمّد بن أبي عمير، وعبد الله بن المغيرة، والحسن بن محبوب، وأحمد بن محمّد بن أبي نصر.
وقال بعضهم مكان الحسن بن محبوب: الحسن بن عليّ بن فضّال وفضالة بن أيّوب. وقال بعضهم مكان ابن فضال: عثمان بن عيسی. وأفقه هؤلاء يونس بن عبد الرحمن، وصفوان بن يحيی41 اختيار الرجال، الرقم: 1050.
ثمّ إنّ البحث حول أصحاب الإجماع والمراد من قول الکشي «أجمعت العصابة علی تصحيح ما يصحّ عن هولاء» بحث مفصّل، وقد فصّلنا الکلام حوله في کتابنا دراسات في مباني علم الرجال. ومختارنا في هذه المسألة أنّ المستفاد من كلام الكشي أنّه كان بناء الأصحاب علی صحّة رواياتهم بمجرّد صحّة السند إليهم ولو جهل الواقعون بعدهم لجهة بناء أصحاب الإجماع علی عدم نقل غير الصحيح والمعتمد لقرائن وشواهد ثابتة لديهم ولو كانت غير مرتبطة بالرواة ووثاقتهم. وعلی هذا الاحتمال يكون نظر العبارة إلی تصحيح المضمون والمروي.
وهو ما نسبه المحدّث الكاشاني في المقدّمة الثانية من كتابه إلی جماعة من المتأخّرين حيث قال: قد فهم جماعة من المتأخّرين من قوله: «أجمعت العصابة ـ أو الأصحاب ـ علي تصحيح ما يصحّ عن هؤلاء» الحكم بصحّة الحديث المنقول عنهم، ونسبته إلی أهل البيت بمجرّد صحّته عنهم من دون اعتبار العدالة في من يروون عنه حتّی لو رووا عن معروف بالفسق أو بالوضع فضلاً عمّا لو أرسلوا الحديث، كان ما نقلوه صحيحاً محكوماً علی نسبته إلی أهل العصمة42 الوافي: 1/27.
هذا، ولکن الوقوف علی جميع روايات هولاء والقول بصحّة جميعها أمر صعب جدّاً فضلاً عن وقوع الإجماع علی ذلك.
فالظاهر أنّ نظر الطائفة في التصحيح إلی ما هو المروي عنهم في كتبهم خاصّة، أي إنّهم لم يروا في كتبهم إلا ما هو الصحيح ـ بالمعنی القدمائي للصحيح ـ وهذا أمر ممكن يمكن الإلتزام به.
ومنه يظهر وجه التفريق بين الطائفة الأولی من أصحاب الإجماع والطائفتين الأخيرتين حيث قال الكشي في الطائفة الأولی: أجمعت العصابة علی تصديق هؤلاء، ولكن قال في الطائفتين الأخيرتين: أجمعت العصابة علی تصحيح ما يصحّ من هؤلاء وتصديقهم. لأنّ الطائفة الأولی لم يرووا غالباً إلا عن المعصوم(علیه السلام)، فالقول بصحّة جميع روايات الطائفة الأولی ـ إن ثبت صدورها منهم ـ أمر ممكن. ولكن في الطائفتين الأخيرتين لا بدّ من إحراز كون الرواية من كتبهم حتّی نحكم بصحّتها.

المصادر والمنابع
بحار الأنوار الجامعة لدُرَر أخبار الأئمة الأطهار، محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي، بيروت: مؤسسة الوفاء، 1403ه‍: الثالثة.
بحوث في فقه الرجال، تقرير بحث السيّد عليّ العلامة الفاني الاصفهاني، تأليف السيّد عليّ حسين مكي العاملي، بيروت: مؤسّسة العروة الوثقي، 1414ه‍: الثانية.
بحوث في مباني علم الرجال، تقرير بحث الشيخ محمّد السند، تأليف محمّد صالح التبريزي، قم: عصر ظهور،1420ه‍: الأولی.
تعليقة علی منهج المقال، الوحيد البهبهانى.
الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، يوسف بن أحمد بن إبراهيم البحراني، قم: مؤسّسة النشر الإسلامي، 1405 ه‍: الأولى.
خاتمة مستدرك الوسائل، الميرزا حسين النوري، قم: مؤسسة آل البيت، رجب 1415ه‍: الأولى.
ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد، محمّد باقر بن محمّد مؤمن السبزواري، قم: مؤسّسة آل البيت لإحياء التراث.
رجال ابن الغضائري، أحمد بن الحسين الغضائري الواسطي البغدادي، تحقيق السيّد محمّد رضا الجلالي، قم: دار الحديث، 1422ه‍: الأولى.
رجال الطوسي، محمّد بن الحسن الطوسي ، تصحيح جواد القيومي الإصفهاني، قم: مؤسسة النشر الإسلامي، رمضان المبارك 1415ه‍: الأولى.
رجال الكشي، أبو عمرو محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشي، تصحيح حسن المصطفوي، مشهد: جامعة مشهد، 1390 ه‍: الأولى.
رجال النجاشي، أحمد بن علي بن أحمد النجاشي، تصحيح السيد موسى الشبيري الزنجاني، قم: مؤسّسة النشر الإسلامي، 1416ه‍: الخامسة.
الرسائل التسع، أبو القاسم جعفر بن الحسن بن يحيى الحلّي، تصحيح رضا الأستادي، قم: مكتبة آية الله المرعشي النجفي، 1413ه‍: الأولى.
الرعاية في علم الدراية، الشهيد الثاني، تصحيح عبد الحسين محمّد علي بقال، قم: مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي، 1408ه‍: الثانية.
الرواشح السماوية، محمّد باقر الحسيني الإستر آبادي (الميرداماد)، تحقيق: غلامحسين قيصريه‌ها ونعمة الله الجليلي، قم: دار الحديث، 1422ه‍: الأولی.
روضة المتّقين في شرح من لا يحضره الفقيه، محمّد تقي المجلسي، طهران: مؤسّسة المعارف الإسلامية، 1406 ه‍: الثانية.
عدة الأصول، محمّد بن الحسن الطوسي، تحقيق محمّد رضا الأنصاري القمي، ذي الحجة 1417ه‍: الأولى.
الفهرست، أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسي، تحقيق: السيّد عبد العزيز الطباطبائي، قم: مكتبة المحقق الطباطبائي، الأولی.
قاعدة لا ضرر ولا ضرار، السيّد محمّد رضا السيستاني، تقرير بحث السيّد عليّ السيستاني، قم: مكتبة آية الله العظمی السيستاني، 1414 ه‍: الأولی.
قاموس الرجال، الشيخ محمّد تقي التستري، قم: مؤسسة النشر الإسلامي، 1419 ه‍: الأولى.
كامل الزيارات، جعفر بن محمّد بن قولويه، تصحيح جواد القيومي ، قم: مؤسسة نشر الفقاهة، 1417ه‍.
كتاب الطهارة، السيد روح الله الخميني ، تهران: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني.
مجمع الرجال، زكي الدين عناية الله القهبائي، تصحيح ضياء الدين العلامة الإصفهاني، قم: مؤسّسة مطبوعاتي إسماعيليان، 1384ه‍.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي، تصحيح السيد هاشم الرسولي، طهران: دار الكتب الإسلامية، 1404ه‍: الثانية.
مصباح الفقيه، محمّد رضا بن محمّد هادي الهمداني، قم: مؤسّسة الجعفرية لإحياء التراث ومؤسّسة النشر الإسلامي.
معجم رجال الحديث، السيّد أبو القاسم الموسوي الخوئي، 1413ه‍: الخامسة.
المكاسب المحرمة، السيّد روح الله الموسوي الخميني، قم: مؤسسة إسماعيليان، 1410ه‍: الثالثة.
مكان المصلّي، تقريراً لأبحاث آية الله السيّد عليّ الحسيني السيستاني، السيّد مرتضی المهري، 1433 هـ: طبعة أوّلية محدودة.
منتهی المقال في أحوال الرجال، أبو عليّ محمّد بن إسماعيل الحائري المازندراني، قم: مؤسّسة آل البيت، 1416ه‍.
الوافي، محسن بن مرتضى بن فيض الله الكاشاني، اصفهان: مكتبة أمير المؤمنين(علیه السلام)، 1412ه‍: الأولى.

۱. عدة الأصول (ط.ج): ۱/ ۱۴۹ ـ ۱۵۰.
۲. الرسائل التسع للمحقّق الحلي: ۶۴ ـ ۶۵
۳. الرواشح السماوية: ۹۷ ـ ۹۹؛ روضة المتقين: ۱۴/۵۹؛ مرآة العقول: ۱۳/۳؛ خاتمة مستدرك الوسائل: ۴/۱۶۱؛ معجم رجال الحديث: ۳/۱۰۶ـ۱۰۷، الرقم: ۱۲۸۳.
۴. رجال النجاشي، الرقم: ۷۷.
۵. كتاب الطهارة للسيد الخميني: ۲/۳۱؛ تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة، التيمم، المتطهرات ): ۲۰۸.
۶. تعليقة على منهج المقال: ۸۸؛ موسوعة الإمام الخوئي: ۵/۳۷۲. وانظر أيضاً خاتمة مستدرك الوسائل: ۴/۱۶۰.
۷. وعلی سبيل المثال انظر المحاسن: ‏۱/۶، ح۱۳ـ۱۴؛ ‏۱/۱۱، ح۳۲؛ ‏۱/۳۹، ح۴۵؛ ‏۱/۴۲، ح۵۶؛ ‏۱/۵۲، ح۷۶؛ تفسير العياشي: ۱/۸، ح۲؛ ۱/۱۵، ح۶؛ ۱/۶۹، ح۱۲۷؛ ۱/۷۶، ح۱۶۶؛ ۱/۱۷۹، ح۶۹؛ الكافي: ‏۱/۱۲، ح۹؛ ‏۱/۲۳، ح۱۶؛ ‏۱/۴۶، ح۵؛ ‏۱/۵۲، ح۷؛ ‏۱/۶۹، ح۱؛ ‏۱/۷۱، ح۱۲؛ من لا يحضره الفقيه: ‏۱/۵۱۰، ح۱۴۷۵؛ ‏۲/۲۹، ح۱۶۱۳؛ ‏۲/۳۵، ح۱۶۳۱؛ ‏۲/۱۸۳، ح۲۰۸۴
۸. مجمع الرجال: ۲/۱۵۴.
۹. مجمع الرجال: ۳/۱۷۷.
۱۰. مجمع الرجال: ۲/۹۸.
۱۱. وعلی سبيل المثال انظر الکافي: ۲/۴۶۸، ح۱ـ۳؛ ۶/۴۸، ح۶؛ تهذيب الأحكام: ۱/۱۸۷، ح۱۳؛ ۱/۴۳۰، ح۱۶؛ ۸/۱۱۲، ح۳۶.
۱۲. وعلی سبيل المثال انظر تهذيب الأحكام: ۱/۱۹۴، ح۳۵؛ ۱/۲۰۱، ح۵۶ و۵۸؛ ۳/۳۲۸، ح۵۲؛ ۶/۱۲۲، ح۴.
۱۳. «عنهم» ليس في الإيقاظ من الهجعة: ۳۲۷.
۱۴. ليس في بحار الأنوار: ۱/۷۵.
۱۵. كامل الزيارات: ۴.
۱۶. معجم رجال الحديث: ۱/۵۰.
۱۷. خاتمة مستدرك الوسائل: ۳/۲۵۱؛ ۷/۱۰۹.
۱۸. قاعدة لا ضرر ولا ضرار، تقرير لأبحاث السيّد السيستاني: ۲۱ـ۲۲. وقريب منه في مكان المصلّي: ۱۴۴.
۱۹. الرعاية: ۱۹۲؛ الرواشح السماوية: ۲۶۱؛ جامع الرواة: ۸/۲۳۱؛ الفوائد الرجالية:۴۴ـ۴۵؛ الحدائق الناضرة: ۶/۴۸؛ مصباح الفقيه (ط ق، كتاب الصلاة): ۱۲.
۲۰. انظر المكاسب المحرمة للسيّد الخميني: ۱/۳۵۹؛ معجم رجال الحديث: ۱/۷۲؛ إرشاد الطالب: ۳/۲۴۱.
۲۱. رجال النجاشي، الرقم: ۱۱۴۰.
۲۲. انظر رجال السيد بحر العلوم: ۳ /۲۴؛ بحوث في مباني علم الرجال: ۱۵۹.
۲۳. انظر معجم رجال الحديث: ۱/۷۵.
۲۴. انظر بحوث في فقه الرجال: ۱۶۷؛ إرشاد الطالب: ۵/۱۸۶.
۲۵. مجمع الرجال: ۳/۱۷۷.
۲۶. رجال الجاشي، الرقم: ۹۳۹.
۲۷. الفهرست، الرقم: ۶۲۳.
۲۸. انظر قاموس الرجال: ۹/۸۸ـ۸۹، الرقم: ۶۴۲۰؛ تنقيح مباني الحجّ: ۲/۲۵۴.
۲۹. رجال الطوسي، الرقم: ۵۹۷۳.
۳۰. رجال الطوسي، الرقم: ۵۹۷۴.
۳۱. رجال الطوسي، الرقم: ۶۲۶۳.
۳۲. رجال الطوسي، الرقم: ۶۲۶۴.
۳۳. رجال الطوسي، الرقم: ۶۲۶۵.
۳۴. رجال الطوسي، الرقم: ۶۲۶۶
۳۵. رجال الطوسي، الرقم: ۶۲۶۷.
۳۶. انظر التعليقة على الاستبصار: ۱۷؛ عدّة الرجال: ۲۶؛ مناهج الأخيار في شرح الاستبصار: ۱/۸۵؛ ۱/۳۴۲؛ ذخيرة المعاد: ۲/۱۹۱؛ ۲/۲۳۳؛ منتهى المقال: ۱/۱۵۸، الرقم: ۳۶؛ ۱/۲۰۷، الرقم: ۸۶.
۳۷. معجم رجال الحديث: ۱۶/۵۱.
۳۸. ومنه يظهر الوجه فيما أفاده الشيخ التبريزي بأنّ غاية ما يدل عليه الاستثناء عدم ثبوت الضعف وعدم ثبوت الضعف أعمّ. تنقيح مباني العروة (كتاب الصلاة): ۲/۸۸.
۳۹. اختيار الرجال، الرقم: ۴۳۱.
۴۰. اختيار الرجال، الرقم: ۷۰۵.
۴۱. اختيار الرجال، الرقم: ۱۰۵۰
۴۲. الوافي: ۱/۲۷
دوشنبه ۲۹ دي ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۲۶