لینک های روزانه
    الرواة حين يسمعون كلاماً من المعصوم (علیه السلام) ينقلونه بألفاظ مختلفة فيذكر رواية واحدة مرّة عن راوٍ بلفظ في جامع حديثي ويذكر هذه الرواية مرّة أخرى عن راوٍ آخر بلفظ آخر في مصنَّف آخر. وهذا ـ سيّما مع مضي الأعصار ـ يوهم تعدّد الرواية مع أنّ الأمر ليس كذلك1 وأعلم أنّ المراد من الاتّحاد هنا هو الاتّحاد في الصدور أي صدور رواية في مجلس واحد عن معصوم واحد، أو الاتّحاد في الصدور والإسناد. والمراد منه اتّحاد الروايتين أو أكثر في الصدور عن المعصوم والاشتراك في الطبقات الأوّلية من الإسناد.
    ومن أمثلته ما أورده الشيخ في التهذيب وقال: ما أخبرني به الشيخ ـ أيده الله تعالى ـ عن أبي القاسم جعفر بن محمّد، عن محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن أبان بن عثمان، عن عبد الله بن عاصم قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الرجل لا يجد الماء فيتيمّم ويقوم في الصلاة فجاء الغلام فقال: هو ذا الماء؟ فقال: إن كان لم يركع فلينصرف وليتوضّأ وإن كان ركع فليمض في صلاته. ثمّ قال: وروى هذا الحديث الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الله بن عاصم مثله. تهذيب الأحكام: 1/204، ح66ـ65، باب التيمّم وأحكامه.
    ومن هذا القسم روايات في أسانيدها تحويل وأمثلته كثيرة جدّاً. كما أنّ من أمثلته نقل الصدوق أو الشيخ عن الكليني وهذه أيضاً كثيرة.
    وهذا هو الذي يهمّنا في المقام دون الاتّحاد في الموضوع أي اتّحاد واشتراك الروايتين أو أكثر في موضوع عامّ سواء اتّحد ألفاظهما أم لا. وإلا أنّ أكثر روايات أيّ باب في المجامع الروائية متّحدة، بل الداعي إلى تدوين الجوامع الروائية هو تجميع الروايات المتحدة موضوعاً في باب واحد.
    .
    فمعرفة الروايات المتّحدة من أهمّ المسائل في شؤون علوم الحديث، ولكن هذه المسألة لم تطرح بشكل مستقلّ مع أنّها أكثر ابتلاءاً من كثير من مباحث علمي الدراية والرجال.
    وكيفما كان ففي الجوامع الأوّلية التي لم تصل إلينا فلم ندر معاملتهم مع هذه الروايات. وأمّا في الجوامع الثانويّة كالكتب الأربعة فموضعهم تجاه هذه الروايات ليس بواضح فمثلاً روى الصدوق رواية تارة مرسلاً في فقيهه وأخرى بإسناد في علله ومرّة ثالثة بإسناد آخر في عيونه، مع أنّ الرواية واحدة.
    نعم تجد تصريحهم بوحدة روايتين في ذيل رواية وهذا قليل جدّاً ومن أمثلته ما أورده الشيخ في التهذيب بإسناده أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن عليّ بن أسباط، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: من نسي صلاة من صلاة يومه واحدة ولم يدر أيّ صلاة هي صلّى ركعتين وثلاثا وأربعاً.
    ثمّ قال: وروى هذا الحديث محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن عليّ بن أسباط، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبد الله (علیه السلام) مثله2تهذيب الأحكام: 2/197، ح75ـ76، باب أحكام السهو في الصلاة وما يجب منه إعادة الصلاة..
    هذا في مصنّفات قدماء أصحابناء ـ رفع الله درجاتهم العاليّة ـ، وأمّا في الجوامع المتأخّرة ـ ك‍البحار والوسائل ـ فالأمر ليس كذلك، بل أنّهم ينبّهون على الاتّحاد في مواضعه، وهذا في الوسائل أكثر شيوعاً من غيره.
    ومن أمثلته ما رواه الشيخ الحرّ عن الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن النّعمان، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: ألا أخبرك بالإسلام أصله وفرعه وذروة سنامه، إلخ
    ثم قال: ورواه البرقيّ في المحاسن عن أبيه، عن عليّ بن النّعمان.
    ورواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن ابن رباط، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله (علیه السلام) عن رسول الله نحوه.
    ورواه الحسين بن سعيد في كتاب الزّهد عن عليّ بن النّعمان مثله3وسائل الشيعة، أبواب مقدّمات العبادات، ب1، ح3..

    فوائد تمييز الروايات المتّحدة
    هذه الفوائد كثيرة جدّاً لا يخفى لمن له ممارسة بالكتب الروائيّة، إلا أنّ هذه الفوائد منقسمة إلى الفائدتين الرئيسيتين:
    1. الفوائد الإسنادي: من الفوائد الهامّة لمسألة الاتّحاد معرفة مواضع الخلل والتحريف في الأسانيد.
    فمثلاً روى الكليني عن محمّد، عن أحمد، عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة قال: إذا نظرت فلم تجد الأقراء إلا ثلاثة أشهر، فإذا كانت لا يستقيم لها حيض تحيض في الشهر مراراً فإنّ عدّتها عدّة المستحاضة ثلاثة أشهر، وإذا كانت تحيض حيضاً مستقيماً فهو في كلّ شهر حيضة بين كلّ حيضتين شهر وذلك القرء4الكافي: ‏6/100، ح10، باب عدة المسترابة..
    فظاهر الرواية كونها مضمرة، وبناء على اعتبار المضمرات أو اعتبار مضمرات الأجلاء ـ كزرارة ـ الرواية معتبرة، كما صرّح بها بعض أصحابنا5روضة المتّقين: 9/106..
    إلا أنّ العياشي رواها هكذا: وفي رواية ربيعة الرأي: ولا سبيل له عليها ، وإنّما القرء ما بين الحيضتين، وليس لها أن تتزوّج حتّى تغتسل من الحيضة الثالثة ، فإنّك إذا نظرت في ذلك لم تجد الأقراء إلا ثلاثة أشهر ، فإذا كانت لا تستقيم ممّا تحيض في الشهر مراراً وفي الشهر مرّة ، كان عدّتها عدّة المستحاضة ثلاثة أشهر ، وإن كانت تحيض حيضاً مستقيماً فهو في كلّ شهر حيضة، بين كلّ حيضة شهر وذلك القرؤ6تفسير العياشي: 11/15..
    فعليه العبارة ليست برواية حقيقة، بل هي فتوى فقيه من فقهاء العامّة!
    ومن أمثلته ما رواه الصدوق في الخصال عن الحسن بن محمّد السكوني، عن الحضرمي، عن إبراهيم بن أبي معاوية، عن أبيه، عن الأعمش، عن أبي ظبيان قال: قال: أتي عمر بامرأة مجنونة قد فجرت فأمر برجمها فمرّوا بها على عليّ بن أبي طالب (علیه السلام) فقال : ما هذه؟ قالوا: مجنونة فجرت، فأمر بها عمر أن ترجم، فقال: لا تعجلوا فأتى عمر، فقال له: أما علمت أنّ القلم رفع عن ثلاثة، عن الصبي حتّى يحتلم، وعن المجنون حتّى يفيق، وعن النائم حتّى يستيقظ7الخصال: 93ـ94، ح40..
    ولكن روى أبو داود بالإسناد عن سليمان بن مهران، عن أبي ظبيان، عن ابن عبّاس، قال: مرّ على عليّ بن أبي طالب (رضی الله عنه) بمعنى عثمان، قال: أو ما تذكر أن رسول الله قال: رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على عقله حتّى يفيق، وعن النائم حتّى يستيقظ، وعن الصبي حتّى يحتلم؟ قال: صدقت، قال: فخلّى عنها8سنن أبي داود: 2/339، ح4400..
    وروى الحاكم بالإسناد عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عبّاس قال: أتي عمر بمبتلاة قد فجرت فأمر برجمها، فمرّ بها علی عليّ بن أبي طالب (رضی الله عنه) ومعها الصبيان يتبعونها، فقال: ما هذه؟ قالوا: أمر بها عمر أن ترجم. قال: فردّها وذهب معها إلى عمر وقال: ألم تعلم أنّ القلم رفع عن المجنون حتّى يعقل وعن المبتلى حتّى يفيق وعن النائم حتّى تستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم9المستدرك: 4/389ـ388.. وقريب منه في المصادر الأخرى10 راجع السنن الكبرى: 4/269..
    ومنه يعلم إسقاط ابن عبّاس من إسناد الخصال.
    ومن فوائده تمييز العناوين المحرّفة. فمثلاً روى الشيخ بإسناده عن الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد البرقي، عن داود بن سرحان الحذّاء، عن محمّد بن الفيض قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن المتعة، إلخ11تهذيب الأحكام: 7/252، ح13، باب تفصيل أحكام النكاح..
    ولكن رواه الكليني بهذا الإسناد: عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد البرقي، عن داود بن إسحاق الحذّاء، عن محمّد بن الفيض12الكافي: ‏5/454، ح5، باب أنّه لا يجوز التمتع إلا بالعفيفة..
    وكذا رواه الصدوق بإسناده عن داود بن إسحاق، عن محمّد بن الفيض13من لا يحضره الفقيه: ‏3/459، ح456، باب المتعة..
    فمنه يعلم كون الصواب داود بن اسحاق الحذّاء14 قد استفدنا من مسألة اتّحاد الأخبار في تشخيص العناوين المحرّفة حين تصحيحنا ل‍جامع الرواة للأردبيلي، فإن شئت ملاحظة موارد أخر فراجعه..

    2. الفوائد المتني: وهذه الفوائد ترتبط بالمتن دون الإسناد.
    وهي على أقسام:
    1. تمييز التصحيف والتحريف والسقط والزيادة في متون الرواية.
    فمثلاً روى الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبان بن عثمان، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنّ رسول الله خطب الناس في مسجد الخيف، فقال: نضر الله عبداً سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها من لم يسمعها، فربّ حامل فقه غير فقيه وربّ حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله والنصيحة لأئمة المسلمين واللزوم لجماعتهم، فإن دعوتهم محيطة من ورائهم المسلمون إخوة تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم.
    ثمّ قال: ورواه أيضاً عن حماد بن عثمان عن أبان عن ابن أبي يعفور مثله وزاد فيه: وهم يد على من سواهم وذكر في حديثه أنّه خطب في حجة الوداع بمنى في مسجد الخيف15الكافي: ‏1/403، ح2، باب ما أمر النبيّ بالنصيحة لأئمة المسلمين واللزوم لجماعتهم ومن هم..
    من أمثلته ما رواه الصدوق في عقاب الأعمال عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، قال: قال رسول الله سئل فيم النجاة غداً؟ قال: إنّما النجاة في أن لا تخادعوا الله فيخدعكم، فإنّه من يخادع الله يخدعه وينزع منه الإيمان ونفسه تخدع ولو بشعرة. قيل له: فكيف يخادع الله؟ قال: يعمل بما أمر الله (عَزّ وَجل) ثمّ يريد به غيره فاتّقوا الله في الرياء، فإنّه الشرك بالله. إنّ المرائي يدعى يوم القيامة بأربعة أسماء: يا كافر، يا فاجر، يا غادر، يا خاسر، حبط عملك وبطل أجرك، فلا خلاص لك اليوم فالتمس أجرك ممّن كنت تعمل له16ثواب الأعمال وعقاب الأعمال: 255..
    ولكن رواه العياشي في تفسيره مرسلاً عن مسعدة بن زياد، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه أنّ رسول الله سئل فيما النجاة غداً؟ فقال: النجاة لا تخادعوا الله فيخدعكم، فإنّه من يخادع الله يخدعه ويخلع منه الإيمان ونفسه لو يشعر ، فقيل له: فكيف يخادع الله؟ قال: يعمل بما أمره الله ثمّ يريد به غيره، فاتّقوا الله فاجتنبوا الرياء، فإنّه شرك بالله. إنّ المرائي يدعى يوم القيمة بأربعة أسماء: يا كافر، يا فاجر، يا غادر، يا خاسر، حبط عملك وبطل أجرك، ولا خلاق لك اليوم، فالتمس أجرك ممّن كنت تعمل له17تفسير العياشي: 1/283، ح295..
    فالظاهر كون الصواب في ثواب الأعمال أيضاً: «لا خلاق لك».

    2. تمييز التقطيع
    بعد حكمنا باتّحاد الروايتين يمكن تمييز مواضع التقطيع في بعض الروايات. فمثلاً روى الكليني عن عليّ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن العنبر وغوص اللؤلؤ؟ فقال (علیه السلام): عليه الخمس18الكافي: ‏1/548، ح28، باب الفي‏ء والأنفال وتفسير الخمس وحدوده وما يجب فيه..
    ولكن رواه في التهذيب هكذا: وعنه [أي عليّ بن مهزيار] عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن العنبر وغوص اللؤلؤ؟ فقال: عليه الخمس. قال: وسألته عن الكنز كم فيه؟ قال: الخمس. وعن المعادن كم فيها؟ قال: الخمس. وعن الرصاص والصفر والحديد وما كان بالمعادن كم فيها؟ قال: يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب والفضة19تهذيب الأحكام: 4/121، ح3، باب الخمس والغنائم..
    والحرّ ينبّه على هذه المواضع بعد حكمه بإتّحاد الروايتين بقوله: «إلا أنّه زاد ...»20 وعلی سبيل المثال لاحظ وسائل الشيعة، أبواب الدفن، ب4، ح3؛ أبواب أفعال الصلاة ب1، ح2. أو «إلا أنّه ترک ...»21 وعلی سبيل المثال لاحظ وسائل الشيعة، أبواب الجنابة، ب8، ح2؛ أبواب الاحتضار، ب46، ح3. وغيرهما من التعابير.

    ضوابط تمييز الروايات المتّحدة

    1. التشابه الإسنادي:
    من شواهد وحدة الروايات التشابه السندي. وهذا وحده ليس دليلاً على الوحدة، بل هذا بضميمة التشابة في المتن دليل على الوحدة.

    2. التشابه المتني: تشابه المتن من أقوى الشواهد على اتّحاد رواية مع رواية أخرى. قال المحقّق التستري: فيجد أن يروي نفران شيئاً واحداً في جميع الخصوصيات22الأخبار الدخيلة: 2/132ـ133.؟!
    وقال في موضع آخر: ويبعد أن يروي رجلان خبراً متّفق اللفظ والمعنى ولا يكونان معاً23الأخبار الدخيلة: 2/44..
    نعم، احتمال تعدّد غير منتف، فمن المحتمل أن يروي راو عن الإمام (علیه السلام) حكماً خاصّاً ويروي هذا الحكم الخاصّ بعينه راوٍ آخر عن الإمام في مجلس آخر أو سمع الرواي عن الإمام (علیه السلام) حكماً خاصّاً مرّتين في مجلسين نقله مرّتين تارةً لأحد تلامذته وأخرى لأحد آخر من تلامذته، ولكن هذا ـ كما قال المحقّق التستري ـ بعيد جدّاً سيّما في الأخير.
    وهنا نكتة لا بدّ من التنبيه عليها. وهي أنّنا قد نجد الاختلاف بين نصوص الروايات المتّحدة إحياناً وهي إمّا من جهة نقل الرواة الأخبارَ بالمعنى وهذا أمر شائع، وإمّا من ناحية أنّ بعض الرواة ينقلون الخبر مع اختصار24الأخبار الدخيلة: 3/7ـ8.، وإمّا من جهة أنّ بعض الرواة ينقلون الخبر مع واسطة وبعضهم الآخر ينقولونه بدونها25الأخبار الدخيلة: 4/242ـ243..

    ۱. وأعلم أنّ المراد من الاتّحاد هنا هو الاتّحاد في الصدور أي صدور رواية في مجلس واحد عن معصوم واحد، أو الاتّحاد في الصدور والإسناد. والمراد منه اتّحاد الروايتين أو أكثر في الصدور عن المعصوم والاشتراك في الطبقات الأوّلية من الإسناد.
    ومن أمثلته ما أورده الشيخ في التهذيب وقال: ما أخبرني به الشيخ ـ أيده الله تعالى ـ عن أبي القاسم جعفر بن محمّد، عن محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن أبان بن عثمان، عن عبد الله بن عاصم قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الرجل لا يجد الماء فيتيمّم ويقوم في الصلاة فجاء الغلام فقال: هو ذا الماء؟ فقال: إن كان لم يركع فلينصرف وليتوضّأ وإن كان ركع فليمض في صلاته. ثمّ قال: وروى هذا الحديث الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الله بن عاصم مثله. تهذيب الأحكام: ۱/۲۰۴، ح۶۶ـ۶۵، باب التيمّم وأحكامه.
    ومن هذا القسم روايات في أسانيدها تحويل وأمثلته كثيرة جدّاً. كما أنّ من أمثلته نقل الصدوق أو الشيخ عن الكليني وهذه أيضاً كثيرة.
    وهذا هو الذي يهمّنا في المقام دون الاتّحاد في الموضوع أي اتّحاد واشتراك الروايتين أو أكثر في موضوع عامّ سواء اتّحد ألفاظهما أم لا. وإلا أنّ أكثر روايات أيّ باب في المجامع الروائية متّحدة، بل الداعي إلى تدوين الجوامع الروائية هو تجميع الروايات المتحدة موضوعاً في باب واحد.
    ۲. تهذيب الأحكام: ۲/۱۹۷، ح۷۵ـ۷۶، باب أحكام السهو في الصلاة وما يجب منه إعادة الصلاة.
    ۳. وسائل الشيعة، أبواب مقدّمات العبادات، ب۱، ح۳.
    ۴. الكافي: ‏۶/۱۰۰، ح۱۰، باب عدة المسترابة.
    ۵. روضة المتّقين: ۹/۱۰۶.
    ۶. تفسير العياشي: ۱۱/۱۵.
    ۷. الخصال: ۹۳ـ۹۴، ح۴۰.
    ۸. سنن أبي داود: ۲/۳۳۹، ح۴۴۰۰.
    ۹. المستدرك: ۴/۳۸۹ـ۳۸۸.
    ۱۰. راجع السنن الكبرى: ۴/۲۶۹.
    ۱۱. تهذيب الأحكام: ۷/۲۵۲، ح۱۳، باب تفصيل أحكام النكاح.
    ۱۲. الكافي: ‏۵/۴۵۴، ح۵، باب أنّه لا يجوز التمتع إلا بالعفيفة.
    ۱۳. من لا يحضره الفقيه: ‏۳/۴۵۹، ح۴۵۶، باب المتعة.
    ۱۴. قد استفدنا من مسألة اتّحاد الأخبار في تشخيص العناوين المحرّفة حين تصحيحنا ل‍جامع الرواة للأردبيلي، فإن شئت ملاحظة موارد أخر فراجعه.
    ۱۵. الكافي: ‏۱/۴۰۳، ح۲، باب ما أمر النبيّ بالنصيحة لأئمة المسلمين واللزوم لجماعتهم ومن هم.
    ۱۶. ثواب الأعمال وعقاب الأعمال: ۲۵۵.
    ۱۷. تفسير العياشي: ۱/۲۸۳، ح۲۹۵.
    ۱۸. الكافي: ‏۱/۵۴۸، ح۲۸، باب الفي‏ء والأنفال وتفسير الخمس وحدوده وما يجب فيه.
    ۱۹. تهذيب الأحكام: ۴/۱۲۱، ح۳، باب الخمس والغنائم.
    ۲۰. وعلی سبيل المثال لاحظ وسائل الشيعة، أبواب الدفن، ب۴، ح۳؛ أبواب أفعال الصلاة ب۱، ح۲.
    ۲۱. وعلی سبيل المثال لاحظ وسائل الشيعة، أبواب الجنابة، ب۸، ح۲؛ أبواب الاحتضار، ب۴۶، ح۳.
    ۲۲. الأخبار الدخيلة: ۲/۱۳۲ـ۱۳۳.
    ۲۳. الأخبار الدخيلة: ۲/۴۴.
    ۲۴. الأخبار الدخيلة: ۳/۷ـ۸.
    ۲۵. الأخبار الدخيلة: ۴/۲۴۲ـ۲۴۳.
    دوشنبه ۹ تير ۱۳۹۹ ساعت ۹:۱۷
    نظرات



    نمایش ایمیل به مخاطبین





    نمایش نظر در سایت