لینک های روزانه
    باسمه تعالی شأنه

    اين مقاله مختصر را ـ که در حقيقت بخشی از يادداشت های نسبتاً مفصّل اين حقير درباره اخباری گری است ـ زمانی برای چاپ در مجلّه ای نوشتم، اما گويا چاپ آن مقدّر نبود؛ العبد يدبّر والله يقدّر. ديشب در گعده ای دوستانه خلاصه اش را مطرح کردم، وبعد به فکر نشرش در اين صفحه افتادم. به هر حال اميدوارم خالی از فائده نباشد؛ إن شاء الله.

    ملخّص المقال:
    بعد مضي القرون عن أفول المدرسة الأخبارية نجد آثاراً وآراء في کتب الأصوليين لم نسمع بها قبل ظهور المدرسة الأخبارية، بل هذه الآثار والآراء ـ بعينها ـ هي التي بناها الأخباريون. نعم، قد ألبسها الأصوليون لباساً جديداً، کالذهاب إلی توثيق کثير من الرواة بدلاً عن القول بصحّة الأخبار. وهذه وإن کانت تختلف عما بناها الأخباريون صياغة ولکن تتّحد معها في النتيجة.

    بسم الله الرحمن الرحيم

    الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة علی محمّد وآله، واللعنة علی أعدائهم أجمعين إلی يوم الدين.

    الآثار الخالدة للمدرسة الأخبارية
    لم نسمع اليوم من المدرسة الأخبارية إلا تاريخ هذه المدرسة ومعتقداتها، أي لم يبق من المدرسة الأخبارية اليوم أحد، ولکن بالمراجعة إلی آرائهم، والمقارنة بينها وبين آراء المدرسة الأصولية نری أنّ بعض آراء المدرسة الأخبارية وقع موقع القبول من المدرسة الأصولية، فنعبّر عن هذه الآراء بالأثار الخالدة للمدرسة الأخبارية.
    وکيفما کان، هنا نبحث عن بعض هذه الآثار، ولعلّ القارئ الکريم عثر بالتتبّع علی أکثر منها. فنقول ـ ومن الله سبحانه نستمدّ التوفيق ـ:
    قد اشترک المدرسة الأصولية اليوم مع المدرسة الأخبارية في بعض الآراء، وهي:

    1. السعي في تصحيح الأخبار إلی أکثر حد يمکن التصحيح.
    توضيح ذلک:
    إنّک بالسبر في المصادر الفقيهة للعلامة الحلي وغيره ممن کانو قبل الأخباريين تجد أنهم ردّوا کثيراً من الأخبار1 وعلی سبيل المثال انظر: المعتبر في شرح المختصر: 1/49؛ 1/84؛ 1/87؛ 1/92؛ 1/95؛ 1/101؛ 1/125؛ مختلف الشيعة: 1/230؛ 1/257؛ 1/271؛ 1/316؛ 1/440؛ 1/441؛ 1/493؛ 1/501؛ كنز الفوائد: 3/407؛ 3/551؛ 3/728؛ 3/753؛ 3/765؛ إيضاح الفوائد: 1/27؛ 1/28؛ 1/229؛ 1/251؛ 1/253؛ 1/329؛ و...، ولا تری السعي في تصحيح خبر، ولعلّ هذا دأب أصحابنا، إلی أن تصل النوبة إلی أصحابنا الأخباريين، فهم سعوا إلی تصحيح الأخبار سعياً وافراً واعترضوا علی الأصوليين في ردّهم کثيراً من الروايات. قال الشيخ يوسف البحراني: أما السيّد محمّد صاحب المدارك فإنّه ردّ أكثر الأحاديث من الموثّقات والضعاف باصطلاحه2 لؤلؤة البحرين: 45..
    وقال السماهيجي: إنّه متصلف في الأحاديث فإنّ مسلکه في المدارک وغير مدارک صعب، لأنّه قد طعن في أکثر أحاديثنا بالضعف، وردّ کثيراً من الأحکام الشرعية الثابتة عن العترة المهدية3 الإجازة الکبيرة: 140..
    وقال أيضاً الشيخ يوسف البحراني في شأن صاحب المعالم: إنّ تصانيفه على غاية من التحقيق والتدقيق إلا أنّه بما اصطلح عليه في كتاب المنتقى من عدم صحّة الحديث عنده إلا ما يرويه العدل المنصوص عليه بالتوثيق بشهادة ثقتين عدلين ... قد بلغ في الضيق إلى مبلغ سحيق، وأنت خبير بأنّا في عويل من أصل هذا الاصطلاح الذي هو إلى الفساد أقرب من الصلاح حيث إنّ اللازم منه لو وقف عليه أصحابه فساد الشريعة، فإنّه متى كان الضعيف باصطلاحهم مع إضافة الموثق إليه كما جرى عليه في المدارك ليس بدليل شرعي، مع أنّ ما عداهما من الصحيح والحسن لا يفيان لهما إلا بالقليل من الأحكام، فإلی مَ يرجعون في باقي الأحكام الشرعية ولا سيما أصولها؟! ولهذا ترى من جملة منهم لضيق الخناق خرجوا من اصطلاحهم في مواضع عديدة وتستروا بأعذار غير سديدة، وإذا كانت الحال هذه في أصل هذا الاصطلاح فكيف الحال في اصطلاح صاحب المنتقى وتخصيصه الصحيح بما ذكره؟! ما هذه إلا غفلة ظاهرة. والواجب أمّا الأخذ بهذه الأخبار كما هو عليه متقدّمو علمائنا الأبرار، أو تحصيل دين غير هذا الدين وشريعة أخرى غير هذه الشريعة لنقصانها وعدم تمامها ولعدم الدليل على جملة من أحكامها، ولا أراهم يلتزمون شيئاً من الأمرين، مع أنّه لا ثالث لهما في البين4 لؤلؤة البحرين: 45ـ47. وانظر أيضاً الإجازة الکبيرة للسماهيجي: 135ـ136.
    فسعيهم تارة في نفي الحاجة إلی علم الرجال وعدم کون هذا العلم مفيداً5 انظر تفصيل ذلک في رسائل في دراية الحديث: 2/238، وما بعدها.، وتارة في تصحيح کثير من مصادرنا الروائية کالکتب الأربعة واعتبارها6 وهذا کالحر العاملي صاحب وسائل الشيعة فإنّه ذكر بالتفصيل الاستدلال على صحّة أحاديث الكتب التي نقل منها في الوسائل، فذکر ما يبلغ عشرين وجهاً في الفائدة التاسعة من خاتمة کتاب الوسائل، وزعم أنّ هذه الوجوه تدلّ على صحّة أحاديث الكتب التي نقل منها، ووجوب العمل بها. انظر وسائل الشيعة: 30/249ـ265. وانظر أيضاً المقدمة الثانية من کتاب الحدائق الناضرة: 1/14ـ25؛ الدرر النجفية: 2/323ـ337؛ الفوائد المدنية: 371ـ378..
    وأمّا الأصوليون بعدهم فهم وإن ردّوا مناقشة الأخباريين في نفي الحاجة إلی علم الرجال7 انظر تفصيل ذلک في رسائل في دراية الحديث: 2/223، وما بعدها.، کما أجابوا الوجوه التی ذکروها الأخباريون في اعتبار المصادر الروائية8 رسائل في دراية الحديث: 2/262ـ272؛ الشواهد المكية المطبوع بهامش الفوائد المدنية: 372ـ377؛ كشف الغطاء: 1/218ـ221.، إلا أنّا نجد أنّهم بخلاف الأصوليين الذين قبلهم ـ کالعلامة الحلي ـ حاولوا إلی تصحيح الروايات إلی أکثر حدّ ممکن.
    وهذه المحاولة منهم ليست بنفس أدلّة الأخباريين ومحاولاتهم، بل بأدلّة جديدة ومحاولة حديثة، فسعيهم في هذا الأمر في توثيق کثير من الرواة، وذلک عبر تأسيس قواعد توثيقات العامة وتجميع القرائن والشواهد التي ينتج منها توثيق کثير من الرواة. فنری هذه المحاولة في فوائد الوحيد البهبهاني، وبتبعه في کتاب منتهی المقال لأبي علي الحائري، وخصوصاً في کتاب تنقيح المقال للشيخ المامقاني.
    ولا فرق بين الأصوليين الذين عاشوا في هذا العهد في المحاولة لتوثيق الرواة.
    وهذا السيّد الخوئي، وهو من أعلم الأصوليين في عصره من علمائنا، ومع ذلک أسّس قواعد عامّة لتوثيق کثير من الرواة، کتوثيق عامّ لجميع رواة کتاب کامل الزيارات لابن قولويه9 انظر معجم رجال الحديث: 1/50.، وکتاب التفسير لعليّ بن إبراهيم القمي10 انظر معجم رجال الحديث: 1/49.، ومشايخ النجاشي في کتاب رجاله11 انظر معجم رجال الحديث: 1/50..
    بل لم نجد اليوم أحداً لم يؤمن بهذه القواعد العامّة للتوثيق وإن ناقش في بعضها، ولکن أثبت بعضها الأخری.
    فهذه المحاولة ـ أي محاولة توثيق الرواة إلی أکثر حدّ ممکن ـ تنتج تصحيح کثير من الروايات بلا فرق في ذلک بين کون الرواية من الکتب الأربعة أم من غيرها، کالعلل والعيون وقرب الإسناد.
    نعم هناک بعض الأصوليين وافقوا الأخباريين في منهجهم في تصحيح الروايات، أي صرّحوا بعدم اعتنائهم بعلم الرجال وعدم مراجعتهم في مباحثهم الفقهية إلی المصادر الرجالية. وهذا المحقّق الهمداني ـ وهو فقيه أصولي12 انظر أعيان الشيعة : 7/ 19 ؛ معارف الرجال : 1/323 ؛ نقباء البشر : 2/776 ؛ معجم المؤلفين : 4/ 164 . ـ قال في کتاب مصباح الفقيه: جرت سيرتي على ترك الفحص عن حال الرجال ، والاكتفاء في توصيف الرواية بالصحّة كونها موصوفة بها في ألسنة مشايخنا المتقدّمين الذين تفحّصوا عن حالهم13 مصباح الفقيه: 9/60..
    وهذا عمل بعض آخر، کالسيد الخوانساري في کتابه القيم جامع المدارک، فهو ـ کما يظهر لک بالمراجعة إلی کتابه هذا ـ لم يراجع إلی المصادر الرجالية بل لم يعتن بالمباحث الرجالية.
    کما أنّ المحکي عن بعض الأصوليين ـ کالمحقّق النائيني ـ التصريح باعتبار جميع روايات الکافي. قال السيد الخويي: سمعت شيخنا الأستاذ الشيخ محمّد حسين النائيني ـ قدّس سرّه ـ في مجلس بحثه يقول : إنّ المناقشة في إسناد روايات الكافي حرفة العاجز14 معجم رجال الحديث: 1/81..

    2. الرجوع في مقام استنباط الأحکام الشرعية إلی غير الکتب الأربعة
    توضيح ذلک:
    أنّا بالمراجعة إلی المصادر الفقهية لعلماء الحلة ـ کالمحقّق والعلامة وفخر المحققين ـ وکذا علماء جبل العامل ـ کالشهيدين ـ نری بوضوح أنّهم في مقام استنباط الأحکام الشرعية اکتفوا بالکتب الأربعة.
    حکی عن السيّد نعمة الله الجزائري أنّه قال: الحقّ أنّ هذه الأصول الأربعة لم تستوف الأحكام كلّها ، بل قد وجدنا كثيراً من الأحكام في غيرها ، مثل: عيون أخبار الرضا ، والأمالي ، وكتاب الاحتجاج ، ونحوها . فينبغي مراجعة هذه الكتب وأخذ أحكام منها ولا يقلّد العلماء في فتاويهم ، فإنّ أخذ الفتوى من دليلها هو الاجتهاد الحقيقي. وكم قد رأينا جماعة من العلماء ردوا على الفاضلين بعض فتاويهم لعدم الدليل فرأينا دلائل تلك الفتاوى في غير الأصول الأربعة ، خصوصاً كتاب الفقه الرضوي الذي أتي به من بلاد الهند في هذه الأعصار إلى أصفهان وهو الآن في خزانة شيخنا المجلسي ، فإنّه قد اشتمل على مدارك كثيرة للأحكام وقد خلت عنها هذه الأصول الأربعة وغيرها15 حکی عنه المحقق البحراني. انظر الحدائق الناضرة: 1/25..
    وقال المحقّق الشيخ يوسف البحراني: قد اشتهر بين أكثر متأخّري أصحابنا رضوان الله عليهم قصر العمل بالأخبار على ما في هذه الكتب الأربعة المشهورة16 الحدائق الناضرة: 1/25.
    بل کثير منهم اکتفوا بتهذيب الأحکام فقط، کما قال الفاضل التوني: لا يبعد الاكتفاء بالتهذيب ، لندرة وجود خبر مخصِّص في غير التهذيب مع تحقّق عامّه فيه17 الوافية في أصول الفقه: 131..
    وقال الشيخ يوسف البحراني: إنّ كثيراً ممّن يعتمد في المراجعة عليه ولا يراجع غيره من كتب الأخبار وقعوا في الغلط ، وارتكبوا في النقص عنه الشطط ، كما وقع لصاحب المدارك في مواضع من ذلك18 لؤلؤة البحرين: 298..
    بل الظاهر أن أحد العوامل التي يوجب ظهور الحرکة الأخبارية هو عدم توجه الفقهاء في استنباط الأحکام إلی غير الکتب الأربعة. وهذا تارة يوجب الاعتراض من جانب الأخباريين، وأخری يسبّب تأليف الموسوعات الروائية. قال صاحب وسائل الشيعة ـ وهذا من أهم الموسوعات التي ألّفت في عهد الأخباريين ـ: ولم اقتصر فيه على كتب الحديث الأربعة، وإن كانت أشهر ممّا سواها بين العلماء، لوجود كتب كثيرة معتمدة، من مؤلّفات الثقات الأجلاء، وكلّها متواترة النسبة إلى مؤلّفيها، لا يختلف العلماء ولا يشكّ الفضلاء فيها....
    إلی أن قال: ومن طالعه اطلّع على ما اتّفق لجماعة من الأصحاب في هذا الباب، مثل: حكمهم على كثير من الروايات بأنّها ضعيفة، مع وجودها بطرق أخرى، هي عندهم ـ أيضاً ـ صحيحة ؛ ودعواهم في كثير من المسائل أنّها غير منصوصة، مع ورودها في نصوص صريحة؛ وحصرهم لأدلّة بعض المسائل في حديث واحد، أو أحاديث يسيرة، مع كون النصوص عليها كثيرة19 وسائل الشيعة: 1/8..
    إلا أنّ بعد أفول المدرسة الأخبارية لم يکتف العالم الأصولي في مقام استنباط الأحکام بتهذيب الأحکام أو الکتب الأربعة فقط، بل الفحص المعتبر عندهم لم يحصل إلا بمراجعة وسائل الشيعة، بل بعض الأصوليين لم يکتفوا بذلک وراجعوا کتاب مستدرک الوسائل للمحدّث النوري أيضاً.
    قال المحقّق الطهراني: إنّه (أي کتاب مستدرک الوسائل) يجب على عامّة المجتهدين الفحول أن يطّلعوا عليها ويرجعوا إليها في استنباط الأحكام عن الأدلّة كي تتمّ لهم الفحص عن المعارض ويحصل اليأس عن الظفر بالمخصّص. وقد أذعن بذلك جلّ علمائنا المعاصرين لمؤلّفه ممّن أدركنا بحثه وتشرّفنا بملازمته. فلقد سمعت شيخنا الآية الخراساني صاحب الكفاية يلقي ما ذكرنا على تلامذته الحاضرين تحت منبره البالغين إلى خمس مائة أو أكثر بين مجتهد أو قريب من الاجتهاد مصرّحاً لهم بأنّ الحجّة للمجتهد في عصرنا هذا لا تتمّ قبل الرجوع إلى المستدرك والاطّلاع على ما فيه من الأحاديث. ولقد شاهدت عمله على ذلك في عدة ليال وفقت لحضور مجلسه الخصوصي في داره الذي كان ينعقد بعد الدرس العمومي لبعض خواصّ تلاميذه للبحث في أجوبة الاستفتاءات بالرجوع إلى الكتب الحاضرة في ذلك المجلس، ومنها المستدرك فكان يأمرهم بقراءة ما فيه من الحديث الذي يكون مدركاً للفرع المبحوث عنه20 الذريعة: 2/110ـ111..
    بل هذا سيرة کثير من فقهائنا في مقام العمل، فنری أنهم يراجعون إلی مستدرک الوسائل أيضاً، وهذا کالسيد الحکيم في کتابه القيم مستمسک العروة الوثقی21 وعلی سبيل المثال انظر مستمسك العروة: 1/106؛ 1/198؛ 1/234؛ 1/275؛ 1/278؛ 1/409؛ 1/424؛ 1/435؛ 1/581؛ 2/23؛ 2/37؛ 2/173؛ 2/178؛ 2/195؛ 2/211؛ 2/221؛ 2/225؛ 2/242؛ 2/249؛2/250؛ 2/292؛ 2/313؛ 2/322؛ 2/323.، وغيره22 کالسيّد الخوانساري في جامع المدارك: 1/56؛ 1/309؛ 1/384؛ 1/404؛ 1/431؛ 1/498؛ 1/499؛ 1/551. والشيخ المرتضی الحائري في شرح العروة الوثقى: 2/149؛ 2/154؛ 2/392؛ 2/402؛ 2/405؛ 2/406؛ 2/407؛ 2/408؛ 2/504؛ 2/535؛ 2/544. والسيد الخميني في كتاب البيع: 1/137؛ 1/257؛ 1/282؛ 1/326؛ 1/372؛ 1/377؛ 1/380؛ 1/393؛ 1/407؛ 1/457؛ 1/475؛ 1/535؛ 1/596. والسيد السبزواري في مهذب الأحكام: 1/73؛ 1/402؛ 1/407؛ 1/414؛ 1/527/ وغيرهم في غيرها..
    وما ذکرنا في هذا المقال أنموذجان من الأثار الخالدة للمدرسة الأخبارية، ذکرناهما بالتفصيل. وبالتتبّع في کتب الأخباريين وآرائهم، وکذا الأصوليين نجد أکثر مما ذکرنا في المقام. ولعل منها: التوجه إلی الروايات في المباحث الاعتقادية، وعدم التوجه بالإجماع في المباحث الفقهية، وهکذا بالنسبة إلی العقل والقرآن الکريم.
    قال السيّد الصدر نرى من الضروري أن نشير بصورة موجزة إلى المصادر التي اعتمدناها بصورة رئيسية في استنباط هذه الفتاوى الواضحة، وهي عبارة عن الكتاب الكريم والسنّة الشريفة المنقولة عن طريق الثقات المتورّعين في النقل مهما كان مذهبهم.
    أمّا القياس والاستحسان ونحوهما فلا نرى مسوّغاً شرعياً للاعتماد عليها.
    وأمّا ما يسمّى بالدليل العقلي الذي اختلف المجتهدون والمحدّثون في أنّه هل يسوغ العمل به أو لا فنحن وإن كنّا نؤمن بأنّه يسوغ العمل به ولكنّا لم نجد حكماً واحداً يتوقّف إثباته على الدليل العقلي بهذا المعنى، بل كلّ ما يثبت بالدليل العقلي فهو ثابت في نفس الوقت بكتاب أو سنّة.
    وأمّا ما يسمّى بالإجماع فهو ليس مصدراً إلى جانب الكتاب والسنّة، وإنّما لا يعتمد عليه إلا من أجل كونه وسيلة إثبات في بعض الحالات.
    وهكذا كان المصدران الوحيدان هما الكتاب والسنّة23 الفتاوى الواضحة: 98..

    المصادر والمآخذ
    أعيان الشيعة، السيّد محسن الأمين، تحقيق حسن الأمين، بيروت: دار التعارف.
    إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد، محمّد بن الحسن بن يوسف الاسدي الحلّي، تصحيح السيد حسين الموسوي الكرماني وعليّ پناه الاشتهاردي وعبدالرحيم البروجردي، قم: مؤسّسة الاسماعيليان، 1387 ه‍: الأولى.
    جامع المدارك في شرح المختصر النافع، السيّد أحمد الخوانساري، علّق عليه علي أكبر الغفاري، طهران: مكتبة الصدوق، 1355 ه‍ ش : الثانية.
    الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، يوسف بن أحمد بن إبراهيم البحراني، قم: مؤسّسة النشر الإسلامي، 1405 ه‍: الأولى.
    الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية، يوسف بن أحمد بن إبراهيم البحراني، بيروت: دار المصطفى لإحياء التراث،‏ 1423 ه‍: الأولی.
    الذريعة إلى تصانيف الشيعة، محمّد محسن بن عليّ الطهراني، قم: مؤسّسة الإسماعيليان.
    رسائل في دراية الحديث، أبو الفضل حافظيان البابلي، قم: دار الحديث ، 1424ه‍: الأولى.
    شرح العروة الوثقى، الشيخ مرتضى الحائري، تحقيق محمّد حسين أمر اللهي الموضوع، قم: مؤسّسة النشر الإسلامي، رجب المرجب 1425 ه‍ـ: الأولى.
    الفتاوى الواضحة، السيّد محمّد باقر الصدر، النجف الأشرف: مطبعة الآداب.
    الفوائد المدنية، محمّد أمين الأسترآبادي، تحقيق رحمة الله الرحمتي الأراكي، قم: مؤسسة النشر الإسلامي، 1424ه‍: الأولى.
    كتاب البيع، السيّد روح الله الخميني، تهران: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني، 1421 ه‍: الأولى.
    كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء، جعفر بن خضر النجفي، قم: مكتب الإعلام الإسلامي، الأولى.
    كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد، السيّد عميد الدين عبد المطلب بن محمّد أعرج الحسيني، تصحيح محيي الدين الواعظي وكمال كاتب وجلال الأسدي، قم: مؤسّسة النشر الإسلامي، 1416ه‍: الأولى.
    لؤلؤة البحرين، يوسف بن أحمد البحراني، تصحيح السيد محمد صادق بحر العلوم، قم: مؤسسة آل البيت.
    مختلف الشيعة في أحكام الشري

    ۱. وعلی سبيل المثال انظر: المعتبر في شرح المختصر: ۱/۴۹؛ ۱/۸۴؛ ۱/۸۷؛ ۱/۹۲؛ ۱/۹۵؛ ۱/۱۰۱؛ ۱/۱۲۵؛ مختلف الشيعة: ۱/۲۳۰؛ ۱/۲۵۷؛ ۱/۲۷۱؛ ۱/۳۱۶؛ ۱/۴۴۰؛ ۱/۴۴۱؛ ۱/۴۹۳؛ ۱/۵۰۱؛ كنز الفوائد: ۳/۴۰۷؛ ۳/۵۵۱؛ ۳/۷۲۸؛ ۳/۷۵۳؛ ۳/۷۶۵؛ إيضاح الفوائد: ۱/۲۷؛ ۱/۲۸؛ ۱/۲۲۹؛ ۱/۲۵۱؛ ۱/۲۵۳؛ ۱/۳۲۹؛ و...
    ۲. لؤلؤة البحرين: ۴۵.
    ۳. الإجازة الکبيرة: ۱۴۰.
    ۴. لؤلؤة البحرين: ۴۵ـ۴۷. وانظر أيضاً الإجازة الکبيرة للسماهيجي: ۱۳۵ـ۱۳۶
    ۵. انظر تفصيل ذلک في رسائل في دراية الحديث: ۲/۲۳۸، وما بعدها.
    ۶. وهذا کالحر العاملي صاحب وسائل الشيعة فإنّه ذكر بالتفصيل الاستدلال على صحّة أحاديث الكتب التي نقل منها في الوسائل، فذکر ما يبلغ عشرين وجهاً في الفائدة التاسعة من خاتمة کتاب الوسائل، وزعم أنّ هذه الوجوه تدلّ على صحّة أحاديث الكتب التي نقل منها، ووجوب العمل بها. انظر وسائل الشيعة: ۳۰/۲۴۹ـ۲۶۵. وانظر أيضاً المقدمة الثانية من کتاب الحدائق الناضرة: ۱/۱۴ـ۲۵؛ الدرر النجفية: ۲/۳۲۳ـ۳۳۷؛ الفوائد المدنية: ۳۷۱ـ۳۷۸.
    ۷. انظر تفصيل ذلک في رسائل في دراية الحديث: ۲/۲۲۳، وما بعدها.
    ۸. رسائل في دراية الحديث: ۲/۲۶۲ـ۲۷۲؛ الشواهد المكية المطبوع بهامش الفوائد المدنية: ۳۷۲ـ۳۷۷؛ كشف الغطاء: ۱/۲۱۸ـ۲۲۱.
    ۹. انظر معجم رجال الحديث: ۱/۵۰.
    ۱۰. انظر معجم رجال الحديث: ۱/۴۹.
    ۱۱. انظر معجم رجال الحديث: ۱/۵۰.
    ۱۲. انظر أعيان الشيعة : ۷/ ۱۹ ؛ معارف الرجال : ۱/۳۲۳ ؛ نقباء البشر : ۲/۷۷۶ ؛ معجم المؤلفين : ۴/ ۱۶۴ .
    ۱۳. مصباح الفقيه: ۹/۶۰.
    ۱۴. معجم رجال الحديث: ۱/۸۱.
    ۱۵. حکی عنه المحقق البحراني. انظر الحدائق الناضرة: ۱/۲۵.
    ۱۶. الحدائق الناضرة: ۱/۲۵
    ۱۷. الوافية في أصول الفقه: ۱۳۱.
    ۱۸. لؤلؤة البحرين: ۲۹۸.
    ۱۹. وسائل الشيعة: ۱/۸.
    ۲۰. الذريعة: ۲/۱۱۰ـ۱۱۱.
    ۲۱. وعلی سبيل المثال انظر مستمسك العروة: ۱/۱۰۶؛ ۱/۱۹۸؛ ۱/۲۳۴؛ ۱/۲۷۵؛ ۱/۲۷۸؛ ۱/۴۰۹؛ ۱/۴۲۴؛ ۱/۴۳۵؛ ۱/۵۸۱؛ ۲/۲۳؛ ۲/۳۷؛ ۲/۱۷۳؛ ۲/۱۷۸؛ ۲/۱۹۵؛ ۲/۲۱۱؛ ۲/۲۲۱؛ ۲/۲۲۵؛ ۲/۲۴۲؛ ۲/۲۴۹؛۲/۲۵۰؛ ۲/۲۹۲؛ ۲/۳۱۳؛ ۲/۳۲۲؛ ۲/۳۲۳.
    ۲۲. کالسيّد الخوانساري في جامع المدارك: ۱/۵۶؛ ۱/۳۰۹؛ ۱/۳۸۴؛ ۱/۴۰۴؛ ۱/۴۳۱؛ ۱/۴۹۸؛ ۱/۴۹۹؛ ۱/۵۵۱. والشيخ المرتضی الحائري في شرح العروة الوثقى: ۲/۱۴۹؛ ۲/۱۵۴؛ ۲/۳۹۲؛ ۲/۴۰۲؛ ۲/۴۰۵؛ ۲/۴۰۶؛ ۲/۴۰۷؛ ۲/۴۰۸؛ ۲/۵۰۴؛ ۲/۵۳۵؛ ۲/۵۴۴. والسيد الخميني في كتاب البيع: ۱/۱۳۷؛ ۱/۲۵۷؛ ۱/۲۸۲؛ ۱/۳۲۶؛ ۱/۳۷۲؛ ۱/۳۷۷؛ ۱/۳۸۰؛ ۱/۳۹۳؛ ۱/۴۰۷؛ ۱/۴۵۷؛ ۱/۴۷۵؛ ۱/۵۳۵؛ ۱/۵۹۶. والسيد السبزواري في مهذب الأحكام: ۱/۷۳؛ ۱/۴۰۲؛ ۱/۴۰۷؛ ۱/۴۱۴؛ ۱/۵۲۷/ وغيرهم في غيرها.
    ۲۳. الفتاوى الواضحة: ۹۸.
    شنبه ۱۳ دي ۱۳۹۹ ساعت ۸:۳۱
    نظرات



    نمایش ایمیل به مخاطبین





    نمایش نظر در سایت